اخبار المغرب

مشروع مرسوم جديد يلامس تجويد نقل البضائع على الطرقات في المغرب

فتحت الأمانة العامة الحكومة باب التعليق العمومي وإبداء المواطنين المغاربة لآرائهم في شأن مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر بتاريخ 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتمميه، بتعديل أحكام بعض مواده.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم سالف الذكر، فإن قطاع النقل الطرقي، لا سيما فيما يتعلق منه بنقل البضائع، يعد من الدعامات الأساسية التي تسهم بطريقة مباشرة في حركية البضائع وتزويد مختلف سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.

وجاء مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة النقل واللوجستيك من أجل “الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع”، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد الوطني ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع وإحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم في المقاولة والذين يشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف، مع ضرورة خضوع الشخص المكلف بهذه الإدارة لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به.

كما نصت الوثيقة ذاتها على إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بإدارة نشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلق بقانون السير والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في هذا القطاع أو على السلامة الطرقية. كما اشترطت ضرورة امتلاك المقاولات النقلية لعدد معين من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير.

وبالعودة إلى المادة الثالثة من مشروع المرسوم، فإنه يجب استيفاء شرط الشرف بالنسبة للمسؤول القانوني عن المقاولة وللشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل، أي كل شخص طبيعي مقيم بالمغرب وذات صلة مباشرة بالمقاولة، حيث يمكن أن يكون تابعا لها أو يربطه بها عقد خدمة يتم تحديد نموذجه وشروطه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

في هذا الإطار، يمكن أن يعتبر شرط الشرف غير مستوف بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر السيارات بسائق أو بدون سائق، عندما يتعرض المسؤول القانوني للمقاولة أو الشخص المكلف بإدارة نشاط النقل لإدانة يترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية، أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بالإرهاب، القتل الخطأ او الجرح الخطأ، وعدم تقديم المساعدة أو ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، أو جريمة الاتجار بالبشر أو خيانة الأمانة أو التملك بدون حق وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات أو التهريب والهجرة غير المشروعة.

وأوجب النص على الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل بالمقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية ضرورة التوفر على أحد الدبلومات التي تحدد لائحتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو أن يثبت توفره على أحد التكوينات المحددة لائحتها بقرار من السلطة الحكومة ذاتها أو أن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية يتم تحديد إجراء تنظيميه ومحتواه من القطاع الحكومي المكلف، حيث يُمسك لدى هذا الأخير سجل يسمى بـ”السجل الخاص بالمكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل”، يقيد فيه الأشخاص الذين سلمت لهم شهادة الأهلية المهنية.

أما فيما يخص شرط القدرة المالية، فيكون مستوفى بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني وكذا مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هؤلاء الأشخاص على رأس مال أو رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة حسب طبيعة النشاط أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع. كما يُشترط توفره على مقر اجتماعي وامتلاكه لعدد معين من المركبات ذات محرك، يتم تحديده من السلطة سالفة الذكر خلال السنة التي تليه تقييده بالسجل الخاص بالمهنة.

أما بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي، فإن شرط القدرة المالية يكون مستوفى عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال يحدد مبلغه هو الآخر بقرار من السلطة المكلفة بالنقل، حيث يُبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة؛ غير أنه في حالة تعذر توفير مبلغ رأس المال الخاص أو رأس المال الاجتماعي المطلوب، فقد أتاح المرسوم إمكانية “تعزيز الطلب بضمانات بنكية على ألا تتجاوز نصف مبلغ القدرة المالية اللازمة”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *