6 حالات تحدد مدة الاشتراك في «الضمان الاجتماعي» بالشارقة
حدد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، قيمة مدة الاشتراك في التأمين، وفق حالات تناولها القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في الإمارة، والتي نظمت آلية الاشتراك في التأمين للمستفيدين.
وأوضح الصندوق لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك ست حالات ترتبط بتحديد مدة الاشتراك في التأمين؛ أولاها المدة الفعلية لدى صاحب العمل، ويؤديها صاحب العمل في المواعيد الدورية، إذ يُستقطع من الموظف خلالها 5%، فيما يؤدي صاحب العمل 15%، بحيث يتم تسديد 20% من قيمة الراتب شهرياً لدى الصندوق.
وأضاف أن الحالة الثانية ترتبط بالإجازات الدراسية من دون راتب، والتي يؤديها صاحب العمل في المواعيد الدورية، كما يؤديها المؤمن عليه دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، لافتاً إلى أن الموظف يسدد خلالها 5% نظير 15% لصاحب العمل.
وبيّن الصندوق أن الحالة الثالثة، تتمثل في الإجازات الخاصة والإعارة الخارجية من دون راتب، ويسدد الموظف عنها نسبة 20% كاملة، بحيث يؤديها المؤمن عليه دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة.
أما الحالة الرابعة، فذكر الصندوق أنها تخص الإجازات المرضية، ويسدد عنها الموظف 5% مقابل 15% لصاحب العمل، بحيث يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي، ويلتزم صاحب العمل بسداد حصته على كامل الراتب، سواء كانت الإجازة براتب أو من دون راتب.
ووفقاً للصندوق، تُعنى الحالة الخامسة بالإعارة داخل الدولة، ويتحمل عنها الموظف 5% مقابل 15% يتحملها صاحب العمل، إذ يلتزم المؤمن عليه بحصته، فيما تلتزم الجهة المُعار إليها إذا كانت تتحمل الراتب بحصة صاحب العمل، على أساس الراتب في الجهة المُعار منها، وتؤدى في المواعيد الدورية.
وأفاد بأن الحالة السادسة تتمثل في الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للزوج الآخر، ويسدد عنها صاحب العمل نسبة الـ20% كاملة، وذلك إذا كانت الإجازة لمرافقة الدبلوماسي أو لمرافقة الموفد في إجازة دراسية، فيتحمل القطاع الحكومي حصّته وحصة المؤمن عليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم