50 ألف درهم والإبعاد لمروِّج منتجات مقلدة
أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بتهمة ترويج منتجات مقلدة من ماركة عالمية، وعاقبته بغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، وألزمته بنشر الحكم في أي من الصحف واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأنه تم ضبط كميات كبيرة من منتجات مقلدة من ماركة عالمية للحقائب والملابس والأحذية وغيرها بحوزة المتهم، وأسفرت التحقيقات عن قيامه بتداولها، فأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانته غيابياً.
وفي الموعد المحدد، عارض المتهم الحكم الغيابي، الذي أفاد بتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المضبوطات المقلدة، ونشر الحكم في أي من الصحف واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية على نفقته الخاصة.
ودفع المتهم في مذكرة قانونية قدمها محاميه ببطلان الحكم، وعدم وجود تحريات لعدم وجود شكوى مقدمة من الشركة المالكة، وبطلان إذن النيابة العامة لاستناده إلى تحريات غير جدية، ومنعدمة، لكن المحكمة ردت بأن تقدير التحريات، وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار إذنها بعد اطلاعها على المحضر الذي اطمأنت إلى جديته. وترى المحكمة أن النيابة وافقها الصواب في ما خلصت إليه في ذلك، ومن ثم ترفض الدعوى.
ودفع محاميه كذلك ببطلان اعتراف المتهم في محضر الاستدلالات لعدم وجود مترجم أثناء تدوين إفادته، وردت المحكمة بأن الأصل أن تكون إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية. وإذا كان المتهم يجهل ذلك، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة، أو قاضي المحكمة المختص أن يستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم. وفي جميع الأحوال، يجوز لمأمور الضبط القضائي، والنيابة العامة، والمحكمة، الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً، أن يؤدي مهمته بأمانة وصدق.
وأوضحت المحكمة أن البين لها، بحسب أوراق الدعوى، أن ترجمة أقوال المتهم، وإثباتها في المحضر، تم بمعرفة شرطي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وأثبت ذلك بسؤال المتهم باللغة التي يجيدها، دون أن ينازع الأخير في أقواله بأنها نقلت على غير الحقيقة التي أدلى بها، أو يطلب مترجماً، ومن ثم فإن الثابت مراعاة الإجراءات المطلوبة، ويقع إثبات عكس ذلك على من يدعيه.
وأكدت اطمئنانها إلى ما تضمنه محضر الاستدلالات من أن إقرار المتهم «صحيح لا لبس أو غموض فيه»، بأن المنتجات المقلدة المضبوطة عائدة له، وأنه المسؤول عن بيعها وترويجها، وإرشاده عن مكان الضبط، وعلمه بأن المضبوطات مقلدة، حصل عليها من أحد الأسواق في إمارة أخرى، لذا «ترفض المحكمة الدفع الذي أبداه في هذا الشأن».
ودفع المتهم كذلك بانتفاء صلته بالواقعة، والخطأ في الإسناد لخلو الأوراق من أدلة الثبوت، وردت المحكمة بأن الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى هو إقرار المتهم في محضر جمع الاستدلالات بأن الشقة التي ضبطت فيها المنتجات المقلدة عائدة له، وأنه على علم بطبيعة البضاعة المضبوطة، وإقراره بمسؤوليته عنها، وعن مكان الضبط. وأيد ذلك تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي انتهى إلى أن العينة موضوع الفحص، مقلدة، بعد مقارنتها بالعينة الأصلية التي تحمل العلامة التجارية ذاتها، وأن درجة تقليدها يمكن أن تعرض المستهلك للغش التجاري، وانخداعه بها، وهو ما تستخلص منه المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المعارض جاء في محله للأسباب التي بني عليها، ومن ثم تأخذ به، وتجعله مكملاً لأسباب قضائها من حيث صحة الإسناد وأدلة الثبوت، وتقضي بتغريم المتهم 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وإلزامه بنشر الحكم في صحيفتين واسعتي الانتشار، باللغتين العربية والإنجليزية، على نفقته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم