حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 36 مخالفة تستوجب استبعاد القيادات التعليمية والمديرين والمحاضرين والمعلمين، عند ارتكابها للمرة الأولى داخل مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة.
وقالت إنها تتوقع من المؤسسات التعليمية تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بتأديب الموظفين المخالفين، وفقاً للسياسات المعتمدة، لافتة إلى ضرورة مراجعة السياسات وتحديثها دورياً لضمان توافقها مع قانون العمل الإماراتي وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة، مع التأكد من إتاحتها لجميع الموظفين.
وشددت على أنه، قبل الشروع في أي إجراء تأديبي، يجب التأكد من وجود أدلة كافية تثبت وقوع المخالفة.
وصنّفت المخالفات ضمن تسع فئات رئيسة، فيما تؤدي قرارات الاستبعاد إلى إدراج المخالف في قائمة المستبعدين، بما يحول دون منحه الموافقة للعمل في أي مؤسسة تعليمية أخرى بدبي.
وقالت الهيئة عبر الدليل الفني لاستبعاد الكوادر التعليمية في دبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إن هذه الإجراءات تُطبَّق على العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لتنظيمها، سواء بدوام كامل أو جزئي، وتشمل مختلف القطاعات تحت إشرافها، بما في ذلك مراكز الطفولة المبكرة، والمدارس، والجامعات، ومعاهد التدريب، ومؤسسات التعليم المهني.
وأوضحت أن التصنيفات التسعة تشتمل على «الجرائم ضد الأشخاص»، وتضم سبع مخالفات، هي: الاتجار بالأشخاص (البالغين أو القُصّر)، والجرائم الجنسية أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي أو التغرير الجنسي بالقُصّر، والاعتداء البدني، بما في ذلك التهديدات الموجهة ضد القُصّر، والعنف الأسري، والتحرش أو الملاحقة، والقتل.
أما «الجرائم ضد الأمن والسلامة والنظام العام» فاشتملت على ست مخالفات، هي: جرائم أمن الدولة، والجريمة غير القانونية للأسلحة، والجرائم الإلكترونية (القرصنة، نشر محتوى غير قانوني)، وتعاطي المخدرات أو المتاجرة بها أو توزيعها، والقيادة أو الظهور في أماكن العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسلوك غير اللائق أو العدواني الذي ينطوي على تهديد في الأماكن العامة. وتضم «الجرائم ضد الممتلكات والأموال» ست مخالفات، هي: الاحتيال، والجرائم المالية التي تؤثر على المدرسة أو المجتمع، والسرقة، والرشوة أو الفساد، والتزوير أو افتعال الوثائق، وإساءة المعاملة، والتخريب المتعمد لممتلكات المؤسسة أو الممتلكات العامة. وتضم «الجرائم ضد الآداب العامة أو السمعة» خمس مخالفات، هي: التشهير أو القدح، وازدراء الأديان، والزنا، والمراقبة وتسجيل المقاطع (الصوتية أو المرئية) غير القانونية أو غير المصرح بها، وتوزيع مواد تعتبر جريمة جنائية في الدولة. واشتملت «مخالفات حماية الطفل وسلامته» على خمس مخالفات، تمثلت في: إقامة علاقات غير لائقة، والتغاضي أو الإهمال عن حماية الأطفال المعروفة أو المبلغ عنها، وعدم اتباع متطلبات الحماية الموضحة في دليل الإرشادي لحماية الطفل بالمؤسسة التعليمية، والفشل في حماية الأطفال أو البالغين المستضعفين من التمييز أو الاعتداء أو إيذاء آخر، وانتهاك المعايير الأساسية للسلامة داخل المؤسسة أو خارجها.
وأكدت الهيئة أن «حالات السلوك غير المهني وغير الآمن» قد تؤدي إلى استبعاد الموظف، ولو لم تُتخذ إجراءات جنائية رسمية، وتشمل أي سلوك ينعكس بشكل خطر على سمعة المؤسسة أو يعرّض الطلاب والمجتمع المدرسي للخطر، ومخالفة المعايير المتعلقة بالنزاهة أو الثقة أو الفتنة، والحالات التي تفشل فيها المؤسسة التعليمية في التحقيق بشكل كافٍ أو تتجاهلها، ما يعرّض الآخرين للخطر.
وحددت الهيئة ثلاث مخالفات للنزاهة والأخلاقيات المهنية، أبرزها تزوير الشهادات الأكاديمية أو المؤهلات أو المعلومات الجوهرية الأخرى، وتقديم معلومات مضللة أو مبالغ فيها في طلبات التوظيف أو المقابلات، وإفشاء المعلومات السرية أو الحساسة عمداً.
وأوضحت أن هناك خمس مخالفات متعلقة بالامتثال والسياسات، تتمثل في «إساءة استخدام التكنولوجيا بشكل متكرر للوصول إلى مواد غير مصرح بها أو غير لائقة»، و«خرق القوانين لحماية البيانات أو الخصوصية»، و«رفض الامتثال للسياسات الرئيسة (مثل المساواة وعدم التمييز)»، و«تدريس أو مناقشة مواضيع حساسة بشكل غير مصرح به»، و«الإخفاق في الحفاظ على سرية المعلومات المؤسسية».
وأفادت بأن هناك مخالفات خاصة بمعايير مكان العمل، منها تعاطي المواد الممنوعة أو أي مواد تؤثر في الأداء أثناء ساعات العمل، والتجاهل المستمر لمعايير العمل، أو التأخر والغياب المتكرر.
واختتمت الهيئة قائمة المخالفات الخطرة بمخالفتين لانتهاكات الممتلكات والأصول، هما سرقة أو إتلاف ممتلكات المؤسسة أو سرقة الملكية الفكرية، والاستغلال المالي لشخص ما أو اختلاس الأموال.
مخالفات فرعية
حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قائمة من المخالفات الفرعية تصل إلى 17 مخالفة، قد تستوجب توجيه إنذار شفهي أو كتابي عند ارتكابها للمرة الأولى، وفق السياسة التأديبية للمؤسسات التعليمية الخاصة.
وتشمل المخالفات نشر أو مشاركة محتوى غير لائق أو مخالف للقيم، وتداول صور أو فيديوهات ذات طابع سياسي متطرف أو غير لائق، ونشر ما يسيء لسمعة الآخرين أو يتضمن ألفاظاً بذيئة، إضافة إلى التهديد أو التحرش الإلكتروني، أو تسريب معلومات سرية تخص المؤسسة أو الطلبة وأولياء الأمور.
أما في ما يتعلق بالسرقة الأدبية وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، فتتضمن المخالفات نسخ أعمال الآخرين دون نسبتها إلى مصدرها، وتقديم محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي على أنه أصلي، أو استخدام هذه الأدوات دون إذن مسبق.
وفي مجال السلوك غير المحترم أو التشهير، تندرج مخالفات استخدام لغة مسيئة، وتوجيه عبارات تسبب أذى نفسياً أو جسدياً، ونشر الأكاذيب أو الشائعات للإضرار بالزملاء أو المؤسسة، أو استغلال وسائل التواصل للتشهير بها.
كما يُعد الإضرار بالسمعة المهنية للمؤسسة أو الشركات التابعة لها أو القيم التي تمثلها مخالفة تستوجب العقوبة.
وتشمل السلوكيات غير اللائقة ثقافياً عدم احترام العادات والتقاليد والقوانين الإماراتية، والإساءة للرموز الدينية، وارتداء ملابس غير لائقة، وتجاهل الحساسية الثقافية في المناسبات الوطنية والدينية، أو الترويج لمواد تتعارض مع قيم المجتمع المحلي.
• «حالات السلوك غير المهني وغير الآمن» قد تؤدي إلى استبعاد الموظف ولو لم تُتخذ ضده إجراءات جنائية رسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم