35 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للدهس
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بتعديل تعويض أقرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في دبي من 40 ألفاً إلى 35 ألف درهم، لمصلحة شخص تعرّض للدهس أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها قضت بالتعويض لصالح الشخص المدهوس، رغم عدم التزامه بإرشادات السير، نظراً لأن السائق المتسبب اشترك في الخطأ لعدم تقديره مستخدمي الطريق.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين في دبي دعوى، طعنت بموجبها في قرار أصدرته لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، بإلزامها بأداء مبلغ 40 ألف درهم للمشتكي كتعويض معنوي وجسدي، إضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وطالبت الشركة في طعنها بعدم قبول دعوى المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، وتعديل القرار المطعون فيه بما يتناسب مع نسبة الإصابات.
واستندت في دعواها إلى أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، ومحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، أنه لم يتم توجيه اتهام لسائق المركبة المتسببة في حادث الدهس، ولم تصدر ضده أحكام، وإقرار المطعون ضده «ضحية الحادث» بتحمله الخطأ الشخصي نتيجة عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وتوجيه تهمة «إتلاف ملك مملوك للغير» إليه، الأمر الذي تنتفي معه صفة شركة التأمين في الدعوى، فضلاً عنه أنه يجب إنقاص التعويض الذي يمكن أن يحكم به لصالح الشخص المدهوس، لثبوت مساهمته في وقوع الضرر.
وبعد حضور المدعى عليه، وتقديم مذكرة والمطالبة برفض الطعن، نظرت المحكمة الدعوى، وانتهت إلى أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير الضرر الحاصل، وتحديد التعويض الجابر له، يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، من خلال فهم الواقع، وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء المقدمة إليها.
وأوضحت أن الثابت لديها من خلال الاطلاع على تقرير حادث السير، أنه وإن ثبت خطأ المدعى عليه بعبوره الشارع من غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا أنه نسب إلى سائق المركبة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة اشتراكه في الخطأ، بعدم التقدير لمستخدمي الطريق، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى ترتب صفة ومسؤولية شركة التأمين الطاعنة، في تعويض المضرور كمؤمنة.
وأفادت بأن من البين للمحكمة وفق التقرير الطبي أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده، إصابة رضية بالطرف السفلي الأيسر، نتج عنها كسر بأسفل جسم عظمة الفخذ، مع إصابات أخرى نجم عنها عاهة مستديمة بنسبة 20%، ومن ثم ترى أن قرار اللجنة المطعون ضده حاد عن التقدير المناسب للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وقضت المحكمة بتعديله ليكون 35 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم.
• «ضحية الحادث» عبر الشارع من غير الأماكن المخصصة للمشاة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم