اخبار الإمارات

3 تعديلات تشريعية جديدة لدعم التوطين وتوسيع الاستثمار الأجنبي في «الطب البيطري»

استحدث مشروع القانون الاتحادي الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، تعديلات تشريعية جديدة على ثلاث مواد، متعلّقة بـ«التعاريف»، وتحديداً تعريف «الترخيص بتأسيس منشأة»، و«تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري»، بالإضافة إلى سجلات قيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، إذ قدّمت التعديلات مزيداً من التسهيلات حول اشتراطات التراخيص لمزاولي مهنة الطب البيطري، بهدف التوسع في نطاق الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي، وكذلك تسهيلات خاصة بعدد سنوات الخبرة لمزاولي المهنة، وإلغائها للكوادر المواطنة حديثة التخرج، وذلك لدعم ملف التوطين في هذا القطاع الحيوي.

ووفقاً للجدول المقارن الخاص بمشروع القانون، فإن التعديلات شملت المادة الأولى، وتحديداً تعريف «الترخيص بتأسيس منشأة»، الذي كان ينص في السابق على أنه «الرخصة التي تصدرها الوزارة لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لمواطن أو لمواطن خليجي»، فيما أصبح بعد التعديل «الرخصة التي تصدرها الوزارة لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة»، وكذلك المادة الثالثة الخاصة بشروط الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري، والتي كانت تنص على أنه «يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري (أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة، أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري في المجال العلاجي أو الجراحي أو التشخيص المخبري، وألا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطناً)».

وانتهت مناقشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمشروع القانون إلى أن شرط سنوات خبرة محددة لترخيص الطبيب البيطري، يمثّل عائقاً نحو استقطاب وترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج من جامعات الدولة للعمل في المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية، مما تطلب إعادة تنظيم مدة الخبرة ووفقاً لأفضل الممارسات في هذا الشأن، وإلغائها بالنسبة للكوادر المواطنة، ومن ثم تم تعديل المادة لتنص على: «يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، ويُحدّد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري».

وتضمّنت قائمة التعديلات التشريعية المادة السابعة، الخاصة بسجلات قيد مزاولي مهنة الطب البيطري في الدولة، إذ تم تحديث واستحداث عدد من السجلات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات الإدارية والمالية لدعم الكوادر المواطنة العاملة وحديثة التخرج في قطاع الطب البيطري، حيث كانت المادة تنص على: «يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسّم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية (سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية، سجل للفنيين والمساعدين البيطريين)، ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير».

فيما أصبح نص المادة السابعة بعد التعديلات: «يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسّم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية (سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية، سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية، سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية، سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمزارع الإنتاجية التجارية، سجل الأطباء البيطريين العاملين بمراكز التلقيح الصناعي، سجل الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية، سجل للعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة».

كما نصت المادة على: «يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنون والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير».


أهداف مشروع القانون

أكد تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، أن التعديلات التشريعية الجديدة تساعد الحكومة على تحقيق عدد من الأهداف التي تتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، أبرزها ما يخص إمكانية تملّك المقيمين والمستثمرين الأجانب في كافة الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، بما يساهم في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وكذلك تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات للعمل في كافة المنشآت البيطرية (بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية) للمحافظة على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها.

وبحسب التقرير، تتضمن الأهداف تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية بما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وكذلك إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وأخيراً استثناء العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من دفع الرسوم للقيد في سجل الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يساهم في تعزيز مهنة الطب البيطري.

قائمة التعديلات التشريعية تضمّنت المادة السابعة الخاصة بسجلات قيد مزاولي مهنة الطب البيطري في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *