2000 درهم تعويضاً لرجل تعرّض للشتم
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بصفته الولي على ابنه القاصر بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 2000 درهم، تعويضاً عن قيام ابنه بشتم وسب المدعي.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 25 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تعرض لها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن ابن المدعى عليه قام بالتعدي على المدعي بالسب، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً: «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الفعل غير المشروع والذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم ابن المدعى عليه لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة السب، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ ابن المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في ما أصابه من آلام نفسية ألمّت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته الولي على ابنه القاصر تعويضاً قدره 2000 درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمته بالمصاريف والرسوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم