10 آلاف درهم غرامة التأخير في التسجيل لضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية عن إقرار غرامة إدارية بمبلغ 10 آلاف درهم عن التأخير في التسجيل الضريبي، يتم فرضها في حال التأخير في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من الأول من مارس المقبل.
وتعقيباً على قرار استحداث الغرامة، أشارت الوزارة إلى أنه تم فرض الغرامة لتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الضريبي، من خلال التسجيل لضريبة الشركات خلال المهل ذات الصلة، علماً بأن قيمة الغرامة الجديدة عن التأخير في التسجيل الضريبي تمت مواءمتها مع الغرامة المرتبطة بالتأخير عن التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المُضافة.
إلى ذلك، حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُدداً زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها لدى الهيئة تجنّباً لمخالفة التشريعات الضريبية.
جاء ذلك في قرار جديد أصدرته الهيئة بشأن المُدد المحددة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقاً للمرسوم بقانون في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يطبق على الفترات الضريبية التي بدأت في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023.
وأوضح قرار «الاتحادية للضرائب» الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس المقبل، أن الفترات الزمنية المحددة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المقيمين وغير المقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين). وأشار إلى أن الشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات وفقاً للمواعيد التي حددتها الهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم