هبات أزواج وأملاك مشتركة تثير نزاعات قضائية بعد الطلاق
طالب أزواج ومطلقون في سياق نزاعات أسرية تصل إلى المحاكم، باسترداد أملاك كتبوها بأسماء زوجاتهم، ومن ذلك عقارات وشركات وسيارات وغيرها، وقروض بنكية أخذها أحدهم على اسم الآخر، معتبرين أنها لم تكن على سبيل الهبة أو الهدية، وإنما كانت في سياق ظروف معينة لتسهيل الإجراءات وضمن الثقة المتبادلة بينهما خلال قيام العلاقة الزوجية.
لكن عندما وقعت الخلافات الأسرية بينهما، ووصلت إلى حد المطالبة بالطلاق، حدث نزاع حول أحقية كل من الزوجين في هذه الأملاك والأموال، فيما أكد مستشار قانوني أن ما يعطيه الزوج لزوجته هو هبة لا ترد، وعليه إثبات غير ذلك.
وقال قارئ في رسالة للصحيفة إنه اشترى برفقه زوجته عقاراً بتمويل بنكي، وسجل ملكيته باسمها، وكان هو مسكن الزوجية لهما، حيث دفع نحو 600 ألف درهم، بينما دفعت الزوجة نحو 100 ألف درهم.
وأضاف أنه بعد خلافات مع زوجته، غيّرت قفل المنزل، ومنعته من دخوله، ثم سجلت دعوى طلاق للضرر، وقد قام بإثبات الحالة. وقال إنه أقرض زوجته المبالغ التي دفعتها في الشقة، بينما أقرت هي بهذه المبالغ، لكنها ذكرت أنها كانت على سبيل المساعدة من الزوج، كما أقرت بأن المسكن المذكور هو مسكن الزوجية.
وتساءل: هل المال المدفوع في هذه الحالة منه لزوجته يعد قرضاً أم إسهاماً في إنشاء مسكن؟ وما الطريقة المثلى لاسترجاعه في حال استمرار العلاقة الزوجية؟ وهل له الحق بالمسكن حتى لو كانت الزوجة رافضة؟
وفي دعوى قضائية أقامها رجل ضد طليقته، طلب فيها الحكم بإثبات ملكيته لعقار مشترك بينهما، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وقبل طلاقهما بأربع سنوات أراد شراء شقة، وتقدم بطلب تمويل من المصارف، إلا أنه رُفض، لأن راتبه لا يؤهله للحصول على التمويل، فطلب من المدعى عليها تقديم راتبها كضمان بغرض إتمام شراء الشقة، وبالفعل تم شراء الشقة، واستقطاع القسط الشهري من حسابه، إلا أنه بسبب إجراءات إدارية وضع الملكية باسمها، على الرغم من أنه هو من دفع الأقساط، والمدعى عليها ليست سوى كفيل له، ولا يُستقطع أي مبلغ من راتبها.
وفي قضية ثانية، أقام رجل دعوى أمام المحكمة ضد زوجته، وطلب إلزامها أن تؤدي له 120 ألف درهم، أو إرجاع سيارة والتنازل عن ملكيتها له، مشيراً إلى شراء سيارة وتسجيلها باسم المدعى عليها (زوجته)، لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، ونظراً لوجود خلافات بينه وبين زوجته، أخذت السيارة، ولم تسلمها له.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبالغ مالية لسداد قرض سكني لبناء قطعة أرض سكنية مناصفة بينهما، وقد تكفل بسداد الأقساط حتى تاريخ رفع الدعوى، إلا أنها لم تسدد ما يخص حصتها من قيمة القرض الممنوح لهما، وقال إنه طالبها بالسداد فماطلت ولم تستجب.
وقالت الزوجة في تفاصيل الدعوى إنها وزوجها يمتلكان قطعة أرض مشتركة، وإنهما حصلا على قرض وشيدا أربع فلل عليها، وإن المدعي تولى تأجير الفلل وتسلم القيمة الإيجارية المتحصلة عنها بالكامل، ولذلك لا يحق له مطالبتها بسداد نصيبها في القرض موضوع الدعوى.
من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الأملاك المشتركة بين الأزواج، سواء كانت عقارات أو أراضي أو شركات أو سيارات، قد تتحول إلى نزاعات قضائية في المستقبل عند وقوع الطلاق.
وأضاف: «يعتقد بعض الأزواج أن إدخال الزوجة شريكاً أو مالكاً في ماله، هو مجرد تملك على الورق، ليس أكثر، وأن أملاكه ستعود إليه عندما يطلبها، لكنه مخطئ، لأن القانون لا يأخذ بالنية، وإنما بالأوراق الثبوتية والأدلة المقدمة».
وقال الشريف إن ما يدفعه الزوج لزوجته أثناء قيام العلاقة الزوجية هو هبة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يجوز المطالبة به، طالما كانت الزوجية قائمة، والطريقة المثلى لاسترداده هي إثبات أن المبالغ كانت على سبيل القرض.
وذكر أنه «بالنسبة إلى تسجيل العقارات وخلافه من مشاركة بين الزوجين لعلة ما تتعلق بإجراءات البنوك وما شابه ذلك، فإنه لاستحقاق هذه الأموال يجب إثبات ذلك، وأن إشراك الزوجة كان لمجرد اتباع الإجراءات المتطلبة للتسهيلات البنكية، وليس هبة لها أو مجاملة أو ما شابه ذلك».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم