يرخص للمريض الذي يَشُقُّ عليه الصوم، أن يُفطرَ ويَقضيَ ما أفطره من الأيام عند القدرة على الصوم، ولا إثمَ عليه ولا كفارةَ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]. ومن أخبره الطبيب بأن الصوم يضره وجب عليه الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.