عميل بنكي يشارك في جريمة احتيال إلكتروني دون علمه
شارك شخص من جنسية عربية في جريمة احتيال إلكتروني من دون علمه. وتتمثل الجريمة في بيع تذاكر وهمية لمباريات كأس العالم الأخيرة في دولة قطر، فقد تواطأ المتهم مع المحتال باستلام أموال متحصلة من الجريمة التي أنكر معرفته بها عبر حسابه البنكي مقابل نسبة معينة، على الرغم من أنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته، وعاقبته بالغرامة.
وأفادت تفاصيل الواقعة بأن شخصاً عربياً تعرض لعملية استدراج عبر تطبيق «انستغرام» من شخص مجهول، أوهمه بتوافر تذاكر مباريات كأس العالم.
ولرغبة المجني عليه في حضور المباريات، تواصل مع المسؤول عن الحساب المختص ببيع التذاكر، واتفق معه على شراء تذكرة بمبلغ 9280 درهماً، وأودعها عبر التطبيق الإلكتروني للبنك الخاص به في حساب المتهم.
وبسؤال المجني عليه، أفاد بأنه اكتشف حين دقق على التذكرة التي اشتراها عبر هذا الحساب أنها غير صحيحة، وأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني، فأبلغ الشرطة التي تعقبت الحساب الذي أودع فيه المال.
وتبين أن المتهم استقبل المبلغ النقدي دون أن يسأل عن مصدره، او سبب تحويله إلى حسابه، وتصرف فيه دون أن يتخذ الإجراءات الطبيعية من شخص حولت الأموال إليه.
وبسؤاله في محضر الضبط، أنكر علاقته بجريمة الاحتيال، مقراً بأنه تعرف إلى شخص يدعى (ع.أ) طلب منه استقبال أموال في حسابه، قيمة شراء تذاكر مباريات كأس العالم، وأعاد سحب النقود وتحويلها مرة أخرى إلى حساب ذاك الشخص مقابل خمسة دراهم لكل 100 درهم، كما أنكر التهمة مجدداً عند سؤاله خلال المحاكمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون العقوبات فإنه لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالماً علماً فعلياً بأن الأشياء متحصلة من جريمة، بل يكفي ثبوت أن الحائز حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتقدير توافر هذه الظروف من الأمور الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع متى استند في حكمه إلى أسباب سائغة مستمدة من الظروف المحيطة بالواقعة، كما أنه من المقرر ألا يشترط في كل دليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة، بل يكفي أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج.
وأفادت بأن من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم لها أن تأخذ باعتراف المتهم طالما اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
وأكدت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت الواقعة بحق المتهم من خلال ما ثبت من واقعة الضبط، والاستعلام البنكي الذي يفيد بأن الحساب الذي حولت إليه الأموال يخص المتهم، كما تطمئن المحكمة بأدلة الاتهام إلى حيازته للمال موضوع الدعوى، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن مصدر الأموال، ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة بحقه ثبوتاً يقينياً، وتلتفت بذلك عن إنكاره لاحقاً، ومن ثم قضت المحكمة بإدانته وتغريمه مبلغ 14 ألفاً و280 درهماً.
• لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالماً علماً فعلياً بأن الأشياء متحصلة من جريمة، بل يكفي ثبوت أنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم