رفضت المحكمة الابتدائية الشرعية في الفجيرة دعوى أقامها شخص طالب فيها بإلزام زوجته ووليها بإتمام مراسم الزواج، وانتقالها إلى منزل الزوجية، بعد أن اشترطت الزوجة وفق ما ورد في أوراق القضية إقامة حفل زفاف ضخم داخل قاعة فخمة، وشراء سيارة جديدة من الوكالة، ونقل ملكية المنزل الذي أُعد للزوجية إلى موقع آخر أكثر قرباً من أسرتها، وهي مطالب لم تدرج في عقد القران، واعتبرها الزوج «تعسفية»، ومخالفة لما تم الاتفاق عليه عند الخطبة والعقد.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المدعي عقد قرانه على المدعى عليها وفق الأصول الشرعية، وسلمها مهراً مقداره 130 ألف درهم، إلى جانب مجوهرات وهدايا وملابس، وجهّز مسكناً مؤثثاً بالكامل، تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه اتفق مع أسرة الزوجة على أن يكون العرس بسيطاً دون إقامة حفل موسع، وفي قاعة تتناسب مع ظروفه الاجتماعية الخاصة، وهي وفاة أحد أقربائه، إلا أنه فوجئ لاحقاً برفض الزوجة ووليها تحديد موعد لإتمام مراسم الزواج قبل تنفيذ الشروط الجديدة.
وبيّن المدعي أنه حاول مراراً التوصل إلى حل ودي لإتمام الزواج بالتراضي، إلا أن تمسك الطرف الآخر بالمطالب الجديدة حال دون ذلك، ما دفعه إلى رفع دعواه لإلزامهما بإتمام الزواج أو ردّ المهر و«الزهبة» والمصروفات التي تكبدها.
وخلال نظر الدعوى حضر جميع الأطراف، وقدم المدعى عليهما مذكرة بدفاعهما، مرفقة بحافظة مستندات، تضمنت ردهما على ما ورد في الدعوى وتفنيد بنودها، طالبة رفض الدعوى، فيما قدّم المدعي رده على المذكرة، متمسكاً بطلباته الواردة في لائحة الدعوى، ليحال الملف بعد ذلك إلى لجنة التسوية التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق صلح بين الطرفين.
وبعد إحالة القضية إلى قاضي الموضوع حضر المدعي بوكيله القانوني، فيما حضر المدعى عليهما بشخصيهما، وتمسك الطرفان بموقفهما، ورفضا الصلح، وطلبا الفصل في الدعوى.
وبعد نظر الدعوى وسماع المرافعات، قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، موضحة في حيثياتها أن طلب المدعي «يحمل في جوهره إجباراً على فعلٍ لا يتم إلا بالتراضي»، وأن عقد الزواج لم يتضمن أي شرط يمنح المحكمة صلاحية إلزام الزوجة بالانتقال أو إتمام العرس من دون رضاها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي عرّف الزواج في المادة (16) بأنه «عقد يتم وفقاً لأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، ترتب حقوقاً وواجبات، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة».
كما استشهدت المحكمة بنص المادة (49) التي تلزم كلاً من الزوجين بحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام، وعدم الإضرار مادياً أو معنوياً، والسكن في مسكن الزوجية ما لم يشترط خلاف ذلك، وبالمادة (50) التي منحت الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب.
وأكدت المحكمة أنه هدياً بما تقدم، فإن طلبات المدعي خرجت عن صحيح القانون والواقع، لأنها تقوم على إلزام الزوجة بفعل لا يتم إلا بالرضا، ولأن العلاقة الزوجية لم تكتمل بالدخول أو الخلوة، وهو مناط جوهري في دعاوى الطاعة أو الإلزام.
ورأت المحكمة أن المدعي لم يطلب ما هو مقرر قانوناً وفق الأصول، إذ لم يطالب بطاعة الزوجة صراحة، رغم إقراره بوجود المسكن، ما يجعل الدعوى خارجة عن نطاق الإلزام الجائز قانوناً، لتنتهي المحكمة إلى رفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، عملاً بالمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية.
. العريس سلّم زوجته مهراً مقداره 130 ألف درهم، ومجوهرات وهدايا وملابس.. والمحكمة رفضت طلبه واشترطت رضا العروس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
