ساعد شخص من جنسية عربية صديقاً له، مادياً، حتى بلغ إجمالي ما أقرضه له نحو 480 ألف درهم، لكنه لم يجد تقديراً مناسباً من المقترض، إذ ماطل في سداد المبلغ، ما اضطره في نهاية الأمر إلى اللجوء لمحكمة المدنية في دبي، التي حكمت له وألزمت المدين ردّ المبلغ.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى أمام محاكم دبي، طالب فيها بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 480 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بالرسوم والأتعاب والمصروفات.
وقال في بيان دعواه إن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه، أقرضه بموجبها مبالغ مالية على فترات متعددة في إطار مساعدته مادياً، وتراكمت المبالغ على الصديق المتعثر حتى بلغت 480 ألف درهم، فطالبه بالسداد في ظل حاجته إلى المال، لكنه لم يلتزم بذلك.
وأضاف أن المدعى عليه أقر بالمديونية في رسالة كتابية نصية أرسلها إليه من هاتفه عبر تطبيق «واتس أب»، وعرض خطة للسداد على أن يدفع مبلغاً يزيد على قيمة المديونية تعويضاً عن التأخير، لكن المدعي طالبه بأصل المبلغ فقط.
وتابع أنه أمهل المدعى عليه ما يحتاج إليه من وقت للسداد، لكنه امتنع عن ذلك، وتوقف عن الرد على مكالماته الهاتفية، فقرر إقامة الدعوى القضائية.
وقدم حافظة مستندات تضمنت صوراً من محادثات متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، يقر فيها بالمديونية، فيما لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة، وتعذرت التسوية بينهما، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأفادت في حيثيات حكمها بأنه من المقرر قانوناً أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية هو من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق.
وأوضحت أنه لا يجوز لأحد، بحسب قانون المعاملات المدنية، أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
وتابعت أنه من المقرر قانوناً كذلك أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
وحول موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن المدعى عليه اقترض من المدعي المبلغ المطالب به ولم يرده. وحيث إن الأول لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ الدين، إضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، كما ألزمته بمصاريف ورسوم الدعوى.
• المدعي أقرض صاحبه المبالغ المالية على فترات للخروج من ضائقة مادية .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم