شركة تتهم 3 موظفين سابقين بسرقة عملائها
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامتها إحدى الشركات ضد ثلاثة من موظفيها السابقين، تتهمهم بتأسيس شركة موازية تمارس النشاط ذاته، والاستحواذ على عملائها لمصلحة الشركة الجديدة، بعد إيهامهم بأن الأخيرة فرع من الأولى.
وطلبت الشركة المدعية تعويضاً قدره 200 ألف درهم، لكن أوضحت المحكمة في حيثياتها أن أوراق الدعوى خلت من أي أدلة إثبات حول قيام المدعى عليهم بمنافستها في العمل والنشاط ذاته.
وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى قضائية ضد ثلاثة من موظفيها السابقين تطالب فيها بتعويض بـ200 ألف درهم على سند من القول إنها تمارس نشاط الشحن والتخليص الجمركي منذ أكثر من 35 سنة، وكان المدعى عليهم يعملون لديها منذ فترة طويلة، لكن فوجئت خلال فترة جائحة «كورونا» بتلاعبهم بإجراءات التخليص التي تنفذها لعملائها، كما اكتشفت قيامهم بتأسيس شركة تمارس النشاط ذاته.
وأفادت الشركة في مذكرة الدعوى بأنها واجهت المدعى عليهم بما ارتكبوه من ممارسات، فقرروا إنهاء علاقتهم بها، والاستقلال بالعمل لدى الشركة الجديدة، ونظراً لأنهم عملوا لديها لفترة طويلة، وكانوا على اتصال دائم بعملائها، بادروا إلى الاتصال بالعملاء، وأخبروهم أن الشركة الأخرى فرع وشقيقة لها، وهو الأمر الذي دفع عدداً من العملاء إلى تحويل معاملاتهم إلى الشركة المدعى عليها، وهو الأمر الذي سبب لها ضرراً بالغاً، وخسائر قُدرت بنحو 200 ألف درهم.
وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع المدعى عليهم، ومطالبتهم بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، نتيجة التلاعب والاستحواذ على عملاء الشركة، وضرورة الامتناع مستقبلاً عن استقطاب أي منهم، أو ادعاء أنهم مازالوا يعملون لديها إلا أنهم لم يتجاوبوا مع طلباتها، وتجاهلوها كلياً، ما دفعها إلى سلوك طريق القضاء.
من جهتهم، قدم المدعى عليهم الثلاثة مذكرة قانونية دفعوا فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم لجوء المدعية إلى دائرة العمل قبل إقامتها، كما دفعوا بمرور الزمن على فترة التقاضي، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، ولعدم الصحة والثبوت، فضلاً عن عدم اختصاص المحكمة.
وبعد نظر المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، ردت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها على دفع عدم الاختصاص، بأنه مؤسس على سند غير صحيح، كون الدوائر الابتدائية بغض النظر عن اختصاصاتها سواء مدنية أو شرعية أو عمالية أو عقارية، هي جهة قضائية واحدة، لا تنفرد أي منها بالاختصاص بنظر دعاوى معينة.
وحول الدفع بعدم سلوك المدعية الطريق الذي رسمه القانون، أوضحت المحكمة أنه دفع غير صحيح كذلك، كون الدعوى أُقيمت بطلب التعويض على سند من المسؤولية التقصيرية ومنافسة من المدعى عليهم.
وفي ما يتعلق بموضوع الدعوى، ذكرت أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قيام الشخص بمنافسة غيره سواء في العمل أو التجارة لا يستوجب مسؤولية عن ضمان ما قد ينتج عن ذلك من ضرر للغير، طالما كانت المنافسة في حدودها المشروعة، دون ارتكاب تجاوزات، منها قيام العامل بإفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل بها.
وانتهت إلى أن الثابت لديها أن الدعوى جاءت خالية من أي أدلة تؤيد ما أوردته الشركة المدعية في صحيفة دعواها، بشأن قيام المدعى عليها بمنافستها في العمل والنشاط ذاته، فضلاً عن عدم إثباتها الضرر الذي وقع عليها وطبيعته، وعناصره، وهو ما تخلص معه المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك إلى انهيار أركان المسؤولية من قبل المدعى عليهم، وتكون الطلبات المقدمة منها على سند غير صحيح، وتقضي المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم