شركة تأمين تطلب استرداد 219 ألف درهم من سائق تسبب في حادث وفاة
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامتها شركة تأمين لاسترداد مبلغ 219 ألف درهم من سائق مركبة نقل ثقيل والشركة المالكة لها، بعد تسببه في وفاة شخص، والتزام المدعية بسداد دية 100 ألف درهم، ومبلغ آخر قررته لجنة فض المنازعات لمصلحة ورثة المتوفى.
واستندت شركة التأمين في دعواها إلى أن «السائق لم يمتلك رخصة قيادة مخصصة لقيادة المركبة المتسببة في الحادث، فضلاً عن إدانته بارتكاب أخطاء أدت إلى وفاة الشخص. كما أن المدعى عليها الأخرى تتحمل مسؤولية بالتبعية، كونها مالكة للمركبة».
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي تطالب فيها سائقاً وشركة نقليات برد مبلغ 219 ألف درهم لها، على سند من القول بأن الأول قاد مركبة مملوكة للمدعى عليها الثانية دون امتلاكه رخصة قيادة للمركبة، ونتيجة عدم تأكده من خلو الطريق أمامه تسبب في وفاة شخص آسيوي، وصدر حكم جزائي بإدانته.
وقالت شركة التأمين المدعية، إنها سددت بحكم أنها الجهة المؤمنة للمركبة المتسببة، مبلغ 100 ألف درهم دية، ومبلغ 107 آلاف و723 درهماً حكمت به لجنة فض المنازعات التأمينية لمصلحة ورثة المتوفى.
كما سددت مبلغ 6125 درهماً رسوماً قضائية، ومبلغ 5520 درهماً أتعاب محاماة.
وأضافت في مذكرتها أن من حقها الرجوع على السائق المتسبب بما أدته لورثة المتوفى، كونه قاد مركبة لا يحوز الرخصة المهنية لقيادتها. كما لها أن ترجع على الشركة المالكة للمركبة، كونها مسؤولة عن حراستها، وقدمت مستندات شملت تقرير الحادث، الذي يبين أن المتهم يحمل رخصة قيادة صادرة من دولة خليجية أخرى، وصورة من الحكم الجزائي الذي يدين السائق وآخرين.
من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة، نص في الفقرة الخامسة على أنه يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بقيمة ما أدته من تعويض، إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة، أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو للسائق موقوفاً من المحكمة أو السلطات المختصة، أو بمقتضى لوائح المرور، أو كانت رخصة القيادة منتهية وقت الحادث، ما لم يستطع تجديدها خلال 30 يوماً من وقوعه.
وأشارت إلى أن الثابت لديها من تقرير الحادث المقدم من شركة التأمين المدعية أن المدعى عليه الأول يحمل رخصة قيادة، لكن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى أن الرخصة منتهية، أو أنها لا تجيز قيادة المركبة المتسببة في الحادث، وهو الأمر الذي لا تستطيع معه الرجوع على السائق في ما سددته من تعويض.
وحول طلب شركة التأمين الرجوع على الشركة المالكة للمركبة المتسببة، قالت إن المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، تنص على أن كل من كان تحت تصرفه أشياء أو آلات تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه. لكن الثابت لديها أن المركبة المستخدمة في الحادث، كانت في حيازة المتهم الأول، وكان يقودها لحساب شركة مغايرة، بما مفاده انتفاء سيطرة المدعى عليها الثانية على تلك المركبة، وتنتفي به مسؤوليتها، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الدعوى.
. شركة التأمين استندت في دعواها إلى أن «السائق لم يمتلك رخصة قيادة مخصصة لقيادة المركبة المتسببة في الحادث».
. شركة التأمين سددت 100 ألف درهم دية و107 آلاف و723 درهماً حكمت به لجنة فض المنازعات التأمينية لورثة المتوفى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم