شخص يبيع أرضاً بـ 400 ألف درهم ويحرر «شيك ضمان» بـ 4 ملايين درهم
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض طلب تعويض أقامه رجل ضد آخر استعمل شيك ضمان خاصاً بعقد بيع أرض، تم العدول عنه.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف سلم الشيك موضوع المطالبة للمستأنف ضده بما يجعله مساهماً في الضرر.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإبطال شيك ضمان بقيمة أربعة ملايين درهم نظراً لكونه ناشئاً عن عقد باطل تراجع عنه الطرفان، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له ستة ملايين و100 ألف درهم تعويضاً عما حاق به من أضرار مادية ومعنوية جراء ابتزازه وتعسفه في استخدام الشيك، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو دونها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد المدعي بيع قطعة أرض للمدعى عليه بقيمة 400 ألف درهم، وتضمن العقد تحرير المدعي (البائع) شيك ضمان بمبلغ أربعة ملايين درهم لضمان حق المشتري (المدعى عليه)، على أن يرد الأخير الشيك للبائع بعد إتمام البيع في البلدية، إلا أن عملية البيع لم تتم، وتم استرداد الأرض من المدعى عليه (قابض الشيك)، وتسليمه الثمن المدفوع البالغ 400 ألف درهم على دفعتين، وقد رفض المدعى عليه رد الشيك، وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات احتوت على صورة من عقد بيع أرض خاصة، وصورة من مخطط العقار، وصور من إيصالي إيداع بنكي مترجمين باللغة العربية.
وخلال نظر الدعوى تم استجواب المدعي بشأن الأرض والعقد المبرم عليها موضوع الشيك، فأفاد بأنه بعد إلغاء عقد البيع ورد الثمن المدفوع للمدعى عليه، قدم الأخير بلاغاً جزائياً ضده، وقضى عليه بالغرامة 100 ألف درهم، كما قام بالتنفيذ عليه بالشيك، وأنه حالياً ممنوع من السفر.
كما استجوب المدعى عليه بشأن العقد، فأفاد بأنه اتفق مع المدعي على أن يسترد أرضه مقابل تسليمه 800 ألف درهم، وأن المدعي سدد مبلغ 400 ألف درهم هي قيمة الأرض فقط، ولم يسدد بقية المبلغ المتفق عليه، وأنه استصدر تنفيذاً في الشيك إلا أنه لم يستلم المبلغ.
وقضت محكمة أول درجة بإثبات براءة ذمة المدعي من الشيك، البالغة قيمته أربعة ملايين درهم، المقدم منه للمدعى عليه، مع إلزام الأخير برد أصل الشيك السالف ذكره للمدعي، وبالمناسب من المصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ولم يرتضِ المدعي الحكم واستأنفه، وطالب بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً في ما قضى به من رفض بقية الطلبات، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأداء مبلغ 75 ألف درهم تعويضاً للمستأنف عن سائر ما حاق به من ضرر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، حين قضى برفض التعويض بحجة أن المستأنف قد سلم الشيك موضوع المطالبة للمستأنف ضده بما يجعله مساهماً في الضرر، وأن الحقيقة أن الطرفين قد ألغيا البيع وتم رد الثمن للمشتري المستأنف ضده ورد الأرض للمستأنف، ما يوجب عليه رد الشيك لمصدره، وأن الإخلال كان من قبل المستأنف ضده لاستخدامه الشيك في رفع دعوى جزائية وحبس المستأنف لمدة أربعة أيام وتغريمه 100 ألف درهم.
من جانبها، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن دفع المستأنف غير سديد، لما تقرر قانوناً أن الشيك إنما وضع مقام النقد في التداول، وأن الحماية القانونية التي كانت للشيك إنما وضعت للحفاظ على تلك القيمة التي وضع لها، وأن دفع الشيك للتنفيذ جاء من قبيل الحماية القانونية له، وأن حق أي من الأطراف في الدفع بالضمان أو عدم التحرير أو التزوير على الشيك المدفوع للتنفيذ قد كفله القانون ولا مانع منه، لافتة إلى أن المستأنف قرر تقديم الشيك موضوع النزاع أمام المحاكم الجزائية ثم أتبعه المستأنف ضده بتقديمه أمام قضاء التنفيذ بغية تحصيل قيمته، وأن الثابت من خلال ما قدمه أنه لم يدفع بالضمان أو بعدم صحة المداينة أمام القاضي المختص، كما أنه لم يتقدم بما يفيد بعدم تنفيذ الالتزام من قبل المستأنف ضده حتى لا يكون مستحقاً قيمة الشيك، ما يجعل مطالبته بالحكم بالتعويض لا مجال لها.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم