قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي برفض دعوى أقامها شاب ضد شركة لإصلاح السيارات، طلب فيها إلزامها بـ100 ألف درهم تعويضاً عن تسببها في اشتعال محرك سيارته وإصابته بحروق في يده.

وقالت إن المدعي لم يقدم ما يفيد تسليمه المركبة للشركة المدعى عليها، أو تسلمها منها بعد عملية الإصلاح.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة لصيانة السيارات، ومدير الشركة، طالباً إلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه اتفق مع الشركة المدعى عليها لتصليح سيارته، إلا أنها تسببت بخطئها الجسيم في إتلاف بعض الأجزاء الجوهرية من المركبة، ما تسبب في اشتعال المحرك وأدى إلى إصابته بحرق في يده، فضلاً عن حجز السيارة لديها وحرمانه الانتفاع بها، كما أنها أرسلت له خطاباً تقر فيه بخطئها بسبب ما لحق السيارة من أضرار، إلا أنها امتنعت عن إصلاح العيوب التي تسببت فيها.

وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مذكرة تعقيبية طلب فيها، قبل الفصل في موضوع الدعوى، ندب خبير فني متخصص للانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها ومعاينة السيارة، وبيان عيوب التصليح وقيمة الإصلاح، ومدة بقاء السيارة لدى المدعى عليها، وتقدير فوات المنفعة، فيما قدم المدعى عليه الثاني، بصفته المدير في الشركة المدعى عليها الأولى، مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة أبوظبي التجارية لعدم ارتباط المدعى عليها الأولى بعمل تجاري مع المدعي، كما طلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، من جانبها رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من الرخصة التجارية المرفقة للمدعى عليها الأولى أنها تمارس أنشطة تجارية (بيع قطع غيار المركبات، وإصلاح المركبات)، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ويكون الدفع غير سديد.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى مستند منسوب صدوره إلى المدعى عليها الأولى تقر فيه بتسببها بالخطأ في إتلاف مركبة المدعي، وباطلاع المحكمة على الصورة المترجمة للمستند تبين أنه صادر من شخص لم يختصم بالدعوى باعتباره موقّعاً على المستند المذكور ومتسبباً في الأضرار بمركبته وفق ما قرره المدعي في صحيفة دعواه، فضلاً عن أن المدعي لم يثبت علاقة الشخص بالشركة المدعى عليها الأولى، كما أنه لم يقدم مستنداً يفيد تسليمه مركبته للمدعى عليها الأولى لتصليحها وإعادة تسليمها له، أو تقديم ما يفيد وجود بلاغ بحريق المركبة أو بتسبب المدعى عليهما بإتلافها، وعدم إثبات المدعي للأضرار التي لحقته.

والتفتت المحكمة عن طلب المدعي ندب خبرة، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير في الدعوى متى كانت قد وجدت في أوراقها وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها، لافتة إلى أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها والفصل في الدعوى بحالتها، وحكمت حضورياً برفض الدعوى بحالتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.