شابان يستوليان على سيارة بـ 570 ألف درهم بطريقة احتيالية
قضت محكمة استئناف العين بإلزام شابين أن يؤديا على سبيل التضامن بينهما 560 ألف درهم قيمة سيارة استوليا عليها بطريقة احتيالية، كما قضت بإلزامهما أن يؤديا لمالكها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقام مالك سيارة دعوى قضائية بحق ثلاثة أشخاص طلب فيها إلزامهم التضامن بتسليمه سيارته بحالة جيدة، ونقل ملكيتها وتسجيلها باسمه لدى جهة المرور، واحتياطياً إلزامهم التضامن بأن يؤدوا له ثمن السيارة بمبلغ 570 ألف درهم، وتعويضاً عن الأضرار اللاحقة به بمبلغ 300 ألف درهم، مشيراً إلى أنه عرضها للبيع فتواصل معه المدعى عليه الثاني، وأبدى رغبته في شرائها بمبلغ 570 ألف درهم، وسدد 10 آلاف درهم عربوناً، على أن يسدد بقية الثمن عند التنازل. وقد تسلّم المدعى عليه الثاني السيارة، وطلب منه في اليوم التالي الدخول عن طريق الهوية الرقمية للتأكد من حالة المركبة وعدم تعرضها لحوادث.
وأشار المدعي إلى فتح الهوية الرقمية الخاصة به بحسن نية، وتزويد المدعى عليه الثاني برمز التعريف، ليكتشف أن الأخير تنازل عن المركبة للمدعى عليه الأول.
وقد دِين المدعى عليهما الأول والثاني بتهمة الاستيلاء على المركبة بموجب حكم جزائي بات بالحبس ستة أشهر.
كما ثبت من تحقيقات الشرطة قيام المدعى عليهما ببيع المركبة للمدعى عليه الثالث، الذي تعهد بعدم التصرف فيها.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالتضامن مبلغ 560 ألف درهم، مع إلزامهما تعويض المدعي بـ60 ألف درهم.
ولم ينل القضاء قبولاً لدى الطرفين، فاستأنفه المدعي بالاستئناف الأصلي، كما استأنفه المدعى عليه الثاني.
وبينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن دفع المستأنف تقابلاً ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة سديد جزئياً، حيث المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، أن إعلان المسجونين والموقوفين يبلّغ لإدارة المكان المودعين فيه، لإثبات تسليم الإعلان للمسجون أو الموقوف.
وأشارت إلى أن محكمة أول درجة قضت في موضوع النزاع، ولم يكن حكمها متعلقاً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وقد ارتأت هذه المحكمة بطلان ذلك الحكم وإلغاءه لعدم انعقاد الخصومة صحيحة، وهو ما ترتب عليه من حيث النتيجة، أحقية محكمة الاستئناف في التصدي لموضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
ورفضت المحكمة الطلب الأصلي للمستأنف أصلياً، وهو استرجاع سيارته وإعادة تسجيلها باسمه من جديد، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن ملكيتها انتقلت للمستأنف بحقه الثالث، ولم يثبت للأخير أي ضلع أو علاقة أو تواطؤ من أي نوع مع المتهمين، بدليل أنه لم تتم متابعته جزائياً معهما، ومن ثم يعد طلب المدعي المتعلق باسترداد سيارته ضمن باب استحالة التنفيذ لثبوت الانتقال المتكرر لملكيتها للغير، ولا يبقى من بد إلا الحكم له بقيمة السيارة.
وحكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان في الصحيفة وعدم انعقاد الخصومة صحيحة في مواجهة المستأنف تقابلاً، وبإلزام المستأنف بحقهما الأول والثاني أن يؤديا على سبيل التضامن بينهما، للمستأنف أصلياً، قيمة السيارة موضوع النزاع بمبلغ 560 ألف درهم، وبأن يؤديا له أيضاً بالتضامن، تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به بمبلغ 60 ألف درهم.
• محكمة استئناف العين قضت بإلزامهما بدفع 560 ألف درهم قيمة السيارة و60 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم