اخبار الإمارات

رفض دعوى ضد متهم باقتراض 152 ألف درهم بـ «ضمان الثقة»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى فتاة اتهمت شاباً بأنه اقترض منها 152 ألف درهم على أن يردها إليها بضمان الثقة، لكنه لم يفعل. وأوضحت المحكمة أن التحويلات عبارة عن نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية بحق شاب طالبت فيها بإلزامه بأن تؤدي لها 152 ألف درهم، مضافاً إليها فائدة قانونية بـ12% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، مشيرة إلى أنه توجد بينها وبين المدعى عليه معاملات سابقة وثقة متبادلة، وقد اقترض منها مبلغ المطالبة وسلمته له على شكل تحويلات عدة، إلا أنه ماطل وامتنع عن رده، وقدمت سنداً لدعواها هو صورة من التحويلات المالية، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، كما أن الثابت أن المدعية أقامت دعواها بإلزام المدعى عليه بالمبالغ التي حوّلتها له، لكن المستقر لدى المحكمة هو أن التحويلات ما هي إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه». وأكدت المحكمة أن الادعاء جاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، كما أوضحت المحكمة أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *