اخبار الإمارات

رصد منصات إلكترونية تروّج الألعاب النارية

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأبناء، ومنعهم من شرائها، وعدم استخدامها، لما تشكله من خطر على سلامتهم.

ونبهت شرطة أبوظبي إلى أن الألعاب النارية والمفرقعات التي يقبل على شرائها الأطفال خلال أيام العيد، تهدد سلامتهم، إذ تؤدي إلى أضرار جسدية مثل الحروق والتشوهات المستديمة، فصلاً عن التسبب في الخوف والهلع والإزعاج للسكان والمرضى وكبار السن.

ورصدت «الإمارات اليوم» مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لبيع الألعاب النارية بأنواعها المختلفة، فيما أكد أهالٍ أن نشاط هذه المواقع يزداد بصورة مكثفة قبيل الإجازات والأعياد، لجذب الأطفال والمراهقين لاستخدام الألعاب النارية.

وبحسب تقارير شرطية محلية، تعرّض أطفال لحروق في حوادث عدة سابقاً على مستوى الدولة، على خلفية انفجار الألعاب النارية أثناء استخدامها من دون وعي، وأدى ذلك إلى حرق أجزاء من أجسادهم، الأمر الذي تحذر منه وزارة الداخلية، من خلال حملاتها التوعوية المستمرة.

وحذرت شرطة أبوظبي الأسر من خطورة شراء أبنائها الألعاب النارية من بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار منخفضة.

ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.

ونبهت الشرطة إلى مخاطر ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها، وما تحمله من مواد ضارة تؤثر في الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها، لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات، جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشدت الأهالي ضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التي تروج مواد تضر أفراد المجتمع، لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي، ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام الألعاب النارية.

واعتبرت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية».

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية».

ونصت المادة رقم (54) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *