رجل يقاضي شركة رحلات بحرية لإغلاقها من دون إخطاره
قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، برفض دعوى أقامها رجل ضد شركة رحلات بحرية، طالب فيها باسترداد رسوم العضوية البالغة 13 ألفاً و650 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة رحلات بحرية، طالب فيها بإلزامها رد مبلغ 13 ألفاً و650 درهماً، الذي سبق أن سدده المدعي للمدعى عليها مع الفوائد بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها تعويضه بمبلغ قدره 5000 درهم عما لحقه من ضرر جراء عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار المدعي إلى أنه بموجب عقد عضوية بينه وبين والمدعى عليها، قام المدعي بسداد المبلغ نظير عضوية المدعى عليها، والاستفادة من خدماتها، وفوجئ عند مراجعة المدعى عليها لاستخدام قارب حسب الاتفاق، بأن مقر المدعى عليها مقفل، ولا يوجد أحد من قبل الإدارة، ولم يتم إخطاره مسبقاً بسبب عدم وجودهم، أو إخلالهم بما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بما تم الاتفاق عليه، وقد أصابه ضرر من جراء قدومه إلى مقر المدعى عليها أكثر من مرة مع أفراد أسرته وأغراضهم للاستمتاع بالخدمات المتفق عليها حسب العقد.
وخلال نظر الدعوى، أصدر القاضي قراراً بتكليف المدعي تقديم تقرير خبرة استشارية يبين كيفية سداده المبلغ المطالب به، وما إذا كان السداد قد تم للمدعى عليها، إلا أن المدعي صرح بأنه لا يرغب في تقديم تقرير خبرة استشارية، لأن إيصالات الدفع في الدعوى مكتملة، ولا يرغب في دفع نفقات أخرى زيادة، حيث طلب الخبير مبلغ 2500 درهم لإعداد التقرير، وأن قيمة المطالبة ليست كبيرة، وطلب إحالة الدعوى للحكم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم الدليل على أنه قام بسداد مبلغ المطالبة للمدعى عليها، حيث قدم مستنداً (سمّاه إيصالاً) غير موقع من أحد يستند إليه للقول بسداد المبلغ، دون أن يقدم أي مستند آخر يثبت السداد، ما يجعل أقواله مرسلة، لاسيما أنه لم يقدم تقريراً استشارياً بحسب ما كلفه به القاضي المشرف على الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم