رجل يطالب طليقته ببطاقة ائتمان وسيارة
اختلف شاب وطليقته على ملكية سيارة والمخالفات المسجلة عليها، إذ طلب الرجل إلزام طليقته بتسليمه المركبة وبطاقة ائتمان خاصة به، فيما طالبت هي بإلزامه بأن يؤدي لها 40 ألف درهم دفعتها عند شراء المركبة، وأنكرت ارتكابها المخالفات المرورية.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتسليم السيارة للمدعي، وإلزامه بأن يؤدي 23 ألف درهم لطليقته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد طليقته، وطلب فيها إلزامها بتسليمه المركبة المملوكة له، البالغة قيمتها 40 ألف درهم بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وإلزامها بسداد مبلغ 6850 درهماً قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها، وبنقل المخالفات والنقاط السوداء التي تسببت في ارتكابها إلى رخصة قيادتها، وإلزامها بتسليمه بطاقة ائتمانية خاصة به، وأن تؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار.
وأقامت المدعى عليها دعوى متقابلة طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم، الذي سددته من ثمن السيارة موضوع الدعوى والمسجلة باسم المدعى عليه تقابلاً.
من جانبها، أجابت المحكمة في حيثيات حكمها طلب المدعي (أصلياً) بإلزام المدعى عليها بتسليمه السيارة والبطاقة البنكية، مشيرة إلى أن المدعى عليها حضرت ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً لتثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، بل لم تنكر حيازتها السيارة والبطاقة البنكية محل الدعوى، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ادعاء المدعي للمدعى عليها.
ورفضت المحكمة طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد 6850 درهماً قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها ونقل المخالفات والنقاط السوداء إلى رخصة قيادتها، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد بقيام المدعي بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات التي يطالب بتحويلها إلى اسم المدعى عليها. كما أنه لم يقدم ما يثبت به أن جميع المخالفات التي يطالب بسدادها قد ارتكبتها المدعى عليها فعلاً.
كما رفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض، مشيرة إلى أنه «لم يبين الضرر ولم يبين أن وجود السيارة تحت يد المدعى عليها كان من دون تسليم وموافقة منه، ومن ثم ليس هناك ما يثبت أن هناك أضراراً لحقت بالمدعي، ما يكون معه طلب التعويض قائماً على غير سند مستوجباً للرفض بحالته».
وفي الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن المدعية تقابلاً طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعى عليه تقابلاً، احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبها وقضت بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه تقابلاً، وقد حلفها مقراً بأن المدعية تقابلاً سددت مبلغ 23 ألف درهم ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك الجزء من قيمة السيارة، وأنها لم تسدد سوى ذلك المبلغ، وأنه من سدد الـ17 ألف درهم المتبقية من ثمن السيارة.
وعن طلب إلزام المدعى عليه تقابلاً باستلام السيارة، بينت المحكمة أنه سبق الفصل في هذا الطلب، وإلزامها بتسليم السيارة، ومن ثم يكون الطلب قد فصل به مما يتوجب مع الرفض للتكرار.
وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها أصلياً أن تسلم المدعي أصلياً السيارة محل الدعوى بحالة جيدة، وإلزام المدعى عليها أصلياً أن تسلم المدعي أصلياً البطاقة الائتمانية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.
وفي الدعوى المتقابلة قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 23 ألف درهم، المسددة من قيمة السيارة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم