رجل يستولي على 30 ألف درهم.. كُلف بتسليمها لطرف ثالث
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 30 ألف درهم، كان قد تسلمها المدعى عليه من المدعي لإيصالها لشخص ثالث، إلا أنه استولى عليها لنفسه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيامه بتسليم المدعى عليه مبلغ المطالبة، لتسليمه لطرف ثالث، ولكنه لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه سلم المدعى عليه المبلغ المطالب به لتسليمه لشخص ثالث، ولكنه لم يقم بذلك، ولم يرده، وكان الثابت من الإيصال المرفق الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه أنه أقر بأنه استلم المبلغ من المدعي لتوصيله إلى شخص ثالث، وكان المدعى عليه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً على الرغم من إعلانه، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة استلام المبلغ محل الدعوى من المدعي، وعدم توصيله للشخص المطلوب توصيله له.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بمصروفات ورسوم الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم