اخبار الإمارات

رجل يتهم طليقته بالاستيلاء على 3 سيارات و578 ألف درهم مدخرات 6 سنوات

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضي برفض دعوى زوج طالب طليقته بأن ترد له مبلغ 578 ألف و487 درهم وثلاث سيارات بقيمة 484 ألف درهم، مشيرة إلى أن المستندات المقدمة من المدعي بحسب الظاهر منها لا تعد إثباتا لما يطالب به.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بسداد مبلغ 578 ألف 487 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12 من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، واسترداد عدد 3 سيارات بقيمة 484 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وأنجب منها الطفلة، وكان منذ بداية حياتهما الزوجية يقوم بالادخار معها، حيث كان يحول لها من حسابه إلى حسابها مبلغ وقدره 10 آلاف درهم شهريا من راتبه وإيداعها في حسابها بالبنك وذلك على مدار نحو 6 سنوات حتى بلغت نسبة الإيداعات بنحو 593 ألف و700 درهم، كما قام بالحصول على تمويل شخصي بمبلغ 238 ألف و177 درهم وقام بمنح المبلغ للمدعى عليها نقداً ولم يطالب بالتوقيع على أي مستند حيث كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين جيدة وكان المانع الأدبي والاعتبارات والظروف النفسية تمنعه من الحصول على دليل كتابي.

وأشار المدعي إلى أنه أصيب بمرض السرطان واضطر للسفر بالخارج فقام بتحويل ملكية الثلاث مركبات المملوكة له باسم المدعى عليها لتتمكن من تجديدها في غيابه ولم تقم بردها، كما وأنها قامت برد جزء يسير من المبالغ بلغت 253 ألف و390 درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليها أخلفت تعهدها برد المبالغ والمركبات وهو في أشد الحاجة إلى الأموال في الوقت الراهن نظرا لحالته المرضية وتركت منزل الزوجية نظرا للخلافات المالية ما حدا به إلى رفع دعواه.

من جانبها نفت المدعى عليها ادعاءات المدعى، مشيرة إلى أن تحويله مبلغ 10 آلاف درهم شهريا كان نفقة لها ولابنتها نظرا لعدم انضباطه في سداد النفقة ووجود بعض مساعي الصلح والتسوية اتفق الطرفان على أن يتم التحويل بالبنك ولا صحة لما يدعيه بالادخار، كما ان حصوله على تمويل بقيمة 238 ألف و177 درهم وتقديمه نقداً لها غير صحيح حيث أنه تحصل على المبلغ لاستكمال بناء وصيانة مسكن الزوجية لافته إلى أن زعمه بتحويل المركبات باسمها لتتمكن من تجديدها في غيابه غير صحيح حيث أن المدعى استدان منها مبالغ مالية بمقدار 253 ألف و390 درهم وتم الاتفاق بينهما على نقل ملكية المركبات لها مقابل تلك الأموال، وطالبت برفض الدعوى.

فيما أظهر الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين الطرفين علاقة زوجية وأنه طبقاً لكشف الحساب ثبت تحويل أموال من حساب المدعي الى المدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدره 593 ألف و700 درهم، إلا أنه لم يبرر سبب الادخار بحساب زوجته بدلا من أن يقوم بالادخار في حسابه الشخصي، وأشار التقرير إلى أن المدعى عليها أوضحت أن المدعى قام باستلام مبالغ منها ومن أهلها وكانت السيارات مقابل سداد تلك المديونية، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

ولم يرتض المدعي بالحكم وطعن عليه ناعياً على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مشيراً إلى أن ادعاء المستأنف ضدها بأن المبالغ عبارة عن نفقة لها ولابنتها غير صحيح لأنه أولاً لا يمكن ان تصل نفقة طفلة واحدة وزوجة إلى عشرة آلاف درهم كما أن المستأنف ضدها كانت تسكن معه في مسكن الزوجية وهو من كان يقوم بالصرف وليس هناك أي دليل على إلزامه، كما أن المحكمة لم تطلب من المستأنف ضدها البينة بشأن ادعائها بأن المبالغ المحولة لها عبارة عن نفقة وبأن السيارات تم تحويلها مقابل دين.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف أن من المقرر أن على المدعي إثبات دعواه وللمدعى عليه إثبات براءته منه، وكان من المقرر أن التحويلات لا تدل على أكثر من انتقال المال من طرف إلى طرف، ولا تكشف عن حقيقة المديونية، وقد خلت الأرواق من ثمة أي مستند أو دليل يؤيد ادعاء المدعي ويثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، مشيرة إلى أن المستندات المقدمة من المدعي بحسب الظاهر منها لا تعد إثباتا يبيح له ما يطالب به، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *