رجل يتهم شقيقته الكبرى بالاستيلاء على 4 شقق سكنية
أقام رجل (أميركي من أصل عربي)، دعوى ضد شقيقته الكبرى، مدعياً استيلائها على أربع شقق سكنية، طلب منها شراءها لمصلحته في دبي، وذلك بالتواطؤ مع زوجها، وبعد تداول الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية العقارية، انتهت إلى رفض الدعوى، لاستناد المدعي إلى أقوال مرسلة دون دليل يقيني، كما رفضت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، وأيدت محكمة الاستئناف العقارية الحكم.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في أوراق الدعوى بأنه قام بتسليم أموال إلى شقيقته لشراء عقارات لمصلحته في دبي، وذلك من خلال تحويلات مالية عن طريق شقيقتين أخريين، بالإضافة إلى مبالغ سلمت باليد، ليبلغ إجمالي الأموال التي سلمها إليها خمسة ملايين و554 ألف درهم.
وأوضح أنه لجأ إلى هذه الطريق لعدم قدرته على فتح حساب بنكي آنذاك في عام 2014، فطلب منها شراء العقارات وتسجيلها باسمها في البداية، ونقل الملكية إليه لاحقاً عند الطلب، لافتاً إلى أن شقيقته المدعى عليها تعهدت حسب الاتفاق، بفتح حساب بنكي خاص باستثمارات شقيقها، لإيداع ريع إيجار الوحدات السكنية فيه.
وأشار إلى أنها سجلت باسمها أربع وحدات سكنية اشترتها لمصلحته، بقيمة ستة ملايين و540 ألف درهم، على أن تديرها مع زوجها لحسابها، لكنهما أخلّا بالتزاماتهما، فامتنعا عن تسليمه بيانات الحساب البنكي الخاص بالشقق، أو سداد ريع إيجار الوحدات منذ تاريخ الشراء في عام 2014 حتى إقامة الدعوى خلال العام الجاري، بحجة النسيان، أو استخدام الشقيقة الكبرى المدعى عليها نفوذها الأدبي في إحراجه، حتى لا يطالب بحقوقه، ثم امتنعت في النهاية عن نقل ملكية الشقق إليه حين طالبها بذلك، ما دفعه في النهاية إلى مقاضاتها.
من جهته، قال الممثل القانوني للمدعى عليها وزوجها، المستشار القانوني محمد نجيب، إن ملكية الوحدات محل النزاع، ثابتة للمدعى عليها، ومسجلة باسمها في دائرة الأراضي والأملاك، مشيراً إلى أن التحويلات المالية المتبادلة بين أطراف الدعوى ما هي إلى معاملات بين أفراد الأسرة، ليس لها أي صلة بالعقارات المملوكة للمدعى عليها.
وأضاف أن المدعى عليها أرفقت بأوراق الدعوى، شهادات ملكيتها للشقق المتنازع عليها، التي اشترتها بأموالها، مشيراً إلى أن طلبها من شقيقها «المدعي» مساعدتها في سداد رسوم الخدمة أمر طبيعي في ظل علاقة الأشقاء، على عكس ما ذكره المدعي.
من جهتها، أفادت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها، بأن مستندات المدعي خلت من أي دليل أو اتفاق مع المدعى عليهما على شراء الوحدات المتنازع عليها لمصلحته أو باسمه، لافتة إلى أن عبء الإثبات يقع عليه، لكنه لم يقدم سوى أقوال مرسلة.
وأوضحت أن الرسائل المتبادلة بين المدعي وشقيقته المدعى عليها، خلت كلياً مما يدل على ملكيته الشقق أو وعود منها بنقل الملكية إليه، أو حتى إقرار بحقه في بيع هذه الوحدات أو ريع إيجارها.
وحول وجود تحويلات مالية متبادلة، واستناد المدعي إلى أنها جزء من الصفقة، ذكرت المحكمة أن الأوراق خلت كذلك من دليل على أن لها صلة بالعقارات المملوكة للمدعى عليها، وأن هذه معاملات مالية طبيعية بين المدعي وأفراد أسرته.
ورفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى الشقيقة (المدعى عليها)، بناء على طلب المدعي، بعد أن رأت أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى، لخلوها من أي دليل على واقعة البيع والشراء، ولكون المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة إلى اليمين.
بدوره طعن المدعي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي نظرت الطعن، ومذكرات الطرفين، وانتهت إلى رفض طعنه، وتأييد الحكم المستأنف.
• الرجل زعم أنه سلّم شقيقته الكبرى 5.5 ملايين درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم