رجل يتهم شريكه باختلاس 6 ملايين درهم
أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به المحكمة المدنية الجزائية برفض دعوى أقامها شخص عربي ضد شريكه، مطالباً بإلزامه سداد ستة ملايين و250 ألف درهم تعويضاً عن أموال اختلسها من الشركة خلال فترة شراكتهما معاً.
وأفادت التفاصيل بأن المدعي أقام دعواه على سند من القول بأنه شارك المدعى عليه في شركة للمعدات الثقيلة وقطع غيارها. ونظراً لقيام الأخير باختلاس أموال الشركة، تقدم ببلاغ جنائي ضده، متهماً إياه بتحويل جزء كبير من أموال الشركة إلى حسابه الشخصي، وجزء آخر إلى حسابات خارجية لا علاقة لها بالمؤسسة التي تجمعهما.
وقال المدعي في تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الجزائية، إن المتهم استولى على المبلغ المشار إليه بطرق مختلفة، منها التحويلات المباشرة، وعن طريق شيكات حررها لمصلحته الشخصية كونه مديراً للشركة ومخولاً التعامل مع الحساب البنكي.
وبسؤال الشريك المتهم في التحقيقات أنكر تهمة الاختلاس، مشيراً إلى أن هناك مكتب تدقيق محاسبي مكلفاً بحل الخلافات بينه وبين شريكه، وأعدّ تقريراً شاملاً عن الوضع المالي للشركة، لكن المدعي كان يتهرب من حضور اجتماعات مدقق الحسابات، وبيان المبالغ التي استلمها من حساب وعملاء الشركة، واستخدمها في تأسيس شركتين آخريين، لافتاً إلى أن المدعي كان يستولي على أموال لمصلحته الشخصية، ويرفض إعادتها إلى الشركة لاحقاً.
وبعد نظر القضية من قبل المحاكم الجزائية قضت ببراءة المتهم لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإدانة، أو تقرير الخبير الاستشاري للمدعي، الذي فنده الخبير المنتدب، ومن ثم رأت المحكمة أن الخلاف بين الطرفين يشكل في حقيقته منازعة تجارية بين الطرفين، تنظرها المحكمة المدنية.
إلى ذلك، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية الجزائية في دبي، مطالباً بتعويضه عن المبلغ المشار إليه، وانتهت المحكمة بعد نظر الدعوى إلى أن الثابت بالأوراق أنه قد سبق للمدعي إقامة دعوى جزائية أمام محكمة الجزاء في دبي، عن تهمة الاختلاس، وحصل المدعى عليه على حكم بالبراءة لعدم ثبوت ارتكابه هذه الجريمة، ومن ثم لا يجوز للمحكمة المدنية الارتكان إلى الفعل ذاته الذي نفاه الحكم الجزائي لإثبات ركن الخطأ تأسيساً على عدم ثبوت التهمة في حقه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
من جهته، واصل المدعي رحلة التقاضي بالطعن على الحكم المدني الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإدخال خصم جديد في الدعوى وهي الشركة، فيما طلب المدعى عليه عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، وبعد نظر طلبات الطرفين، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الجزائي النهائي فصل في واقعة الاختلاس، وأيد براءة المدعى عليه مما نسب إليه، نافياً عنه اختلاس المبلغ المذكور، بما يحوز معه حجية الأمر المقضي به في الدعوى المدنية باعتبار أنها مسألة مشتركة وأساسية بين الدعويين الجزائية والمدنية، ومن ثم لا يجوز للمستأنف إعادة طرحها مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ولو بأدلة جديدة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ورفض الدعوى.
المدعى عليه أكد أن المدعي كان يتهرب من حضور اجتماعات مكتب تدقيق محاسبي مكلف بحل الخلافات بينهما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم