اخبار الإمارات

خليجية تطالب بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نفسية

رفعت (خليجية) دعوى أمام محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، تطالب بتعويضها 30 ألف درهم عن أضرار معنوية وأدبية ونفسية ومادية لحقت بها، جراء عدم التزام المدعى عليه (سائق) قواعد السير والمرور، وإلزامه المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية، لأن المدعية لم تقدم ما يفيد تعرضها لأضرار مادية بمركبتها أو بجسدها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجزاء، بتهمة عدم الالتزام اللوحات الإرشادية للسير والمرور، وقيادة مركبته بطريقة تعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأصدرت محكمة الجزاء حكماً بتغريمه 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف.

وتفصيلاً، قالت المدعية إن الواقعة تسببت في حدوث نزيف لها، حال كونها حاملاً بالشهر الثاني، نتج عنه أضرار معنوية وأدبية ونفسية. وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه إلى المحكمة بتهمة عدم التزام علامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، وقاد مركبته بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأن محكمة الجزاء قضت بتغريمه 1000 درهم، ولم يتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وعليه يكون الحكم صار باتاً ونهائياً.

وأضافت أن الحكم الجزائي البات له حجية تلتزمها المحكمة المدنية، باعتباره فصل في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية، وأن الثابت للمحكمة المدعية لم تقدم ما يفيد تعرضها لثمة أضرار مادية بمركبتها، أو أضرار جسدية حال إثبات الواقعة بالاستدلالات وعند سؤالها بالتحقيقات.

وأشارت إلى أنه ثبت بقرار إحالة النيابة العامة للمدعى عليه عدم إسناد أي اتهام يتعلق بما قد يكون لحق بالمدعية أي ضرر إثر ارتكاب المتهم الواقعة، ومن ثم ينتفي عن الأوراق الأساس القانوني للقضاء بالتعويض، حيث إنه من المستقر عليه قضاءً أنه لا يقضي بالتعويض ما لم تتوافر أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية مجتمعة.

وأكملت أنه لا يكفي لقيام مسؤولية المدعى عليه وإلزامه التعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من تقرير طبي بإصابتها بنزيف، حال كونها حاملاً بالشهر الثاني، حيث إن تاريخ التقرير هو اليوم التالي لشكوى المدعية، ما يقطع معه علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه، وما أصاب المدعية وفقاً للتقرير الطبي.

ولفتت إلى أن المدعية لم تنوه بشكواها أو حال إجراء تحقيقات النيابة العامة بإصابتها أو تطلب توقيع الكشف الطبي عليها، الأمر الذي تكون معه طلب المدعية بالتعويض قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون متوجباً رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *