تاجر سيارات يطالب بثمن مركبة لا يملكها
أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تاجر سيارات طالب فيها رجلاً بـ200 ألف درهم ثمن سيارة باعها له.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم ما يثبت حيازته ملكية السيارة، ولا نقل ملكيتها للمستأنف ضده.
وأقام التاجر دعوى قضائية ضد خصمه، لإلزامه أن يؤدي له 200 ألف درهم قيمة سيارة، والفائدة القانونية 12% على المبلغ المستحق، وإلزامه دفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء امتناعه عن السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه باع المدعى عليه سيارة بموجب عقد بيع بمبلغ 200 ألف درهم، إلا أن الأخير لم يسدد ثمنها، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى واحتياطياً ندب خبير مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر الدعوى تم استجوب المدعي بشأن ما إذا كان لديه رخصة المركبة فأفاد بأنه لا يحوز الملكية، وأن المركبة اشتراها من مالكها الأصلي، ولم ينقل ملكيتها باسمه وباعها للمدعى عليه ولم يتسلم ثمنها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ولم ينل الحكم قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، حيث جرى العرف بين التجار في مجال بيع السيارات على شراء السيارات بموجب عقد بيع ابتدائي دون نقل الملكية للتاجر المشتري، وذلك لتوفير نفقات رسوم نقل الملكية، لكون التاجر لا يشتري السيارة ليتملكها، وإنما لإعادة بيعها لآخر، مشيراً إلى شراء السيارة من مالكها الأصلي وإعادة بيعها للمستأنف ضده بموجب العقد المبرم بينهما.
وتابع أن الأخير تسلمها وباعها لشخص آخر، وقبض ثمنها، وتم نقل ملكيتها للشخص الأخير، إلا أنه رفض سداد ثمنها.
وقدم المستأنف ضده مذكرة أورد فيها أن المستأنف أقام دعواه ضده دون وجه حق أو صفة قانونية لمطالبته بثمن السيارة.
من جانبها، بينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن البينة دوماً على المدعي، وأن المستأنف لم يقدم ما يثبت حيازته ملكية السيارة، ولا نقل ملكيتها للمستأنف ضده، فضلاً عن إقراره بأن ملكية السيارة نقلت للغير دون إثبات من نقل ملكية السيارة للغير، وبذلك يبقى عقد البيع المستدل به في الدعوى فارغاً من محتواه أمام عدم ثبوت نقل ملكية السيارة لمن تعاقد معه لدى جهة المرور المختصة بتسجيل ونقل ملكية السيارة من البائع إلى المشتري ليصبح المالك الجديد لها.
كما لا يعقل، من جهة القانون، أن تنتقل ملكية السيارة إلى أي شخص إلا بتدخل مالكها لدى الجهة المختصة بذلك.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم