براءة محاسب بشركة خاصة من اختلاس 700 ألف درهم
قضت محكمة جنح العين ببراءة محاسب بإحدى الشركات الخاصة من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ 700 ألف و500 درهم، بعد أن تشككت في الأدلة التي أحيل بموجبها إلى المحاكمة.
وأفادت وقائع القضية، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأن شركة خاصة حررت بلاغاً ضد أحد موظفيها الذي كان يشغل وظيفة محاسب عام، تدعي فيه قيامة باختلاس مبلغ 700 ألف و500 درهم، وقدمت تقريراً محاسبياً تستند فيه إلى فواتير وكشوف محاسبية، تبين استلام المتهم مبالغ نقدية وشيكات دون إيداعها في الحسابات الخاصة بالشركة.
من جهته، مثل المتهم أمام المحكمة، وأنكر التهمة المسندة إليه، ودفع محاميه علي خلف الحوسني بكيدية الاتهام وتلفيقه، مؤكداً خلو الأوراق من دليل يؤيد صحة الواقعة، وانتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، مطالباً ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه من قبل النيابة العامة.
وأفاد الحوسني في مذكرة الدفاع بأنه تم الزج بالمتهم في القضية بناءً على أباطيل اختلقتها الشركة المجني عليها انتقاماً منه، بعد تقديم استقالته، وتحرير شكوى عمالية ضد الشركة للمطالبة بمستحقاته التي امتنعت عن الوفاء بها، لافتاً إلى أن المجني عليها استندت إلى تقرير محاسبي، اعتمد على ما أتاحته بنفسها من بيانات وأوراق ومستندات، ما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه.
وأشار إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بإقدام المتهم على أي فعل من شأنه الاستيلاء على أموال الشركة المجني عليها، بما يعكس انتفاء الركن المادي، والقصد الجنائي للتهمة المسندة إلى موكله، وأرفق في مذكرته أدلة تدعم موقفه.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تتشكك في صحة الاتهام، لافتة إلى أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي استندت التهمة إليها، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، ومن ثم داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وساورها الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إذ لم يثبت للمحكمة ما يفيد قيام المتهم بما نسب إليه إلا ما قررته الشركة الشاكية،
وعلى أثر ذلك ندبت المحكمة خبيراً حسابياً آخر للاطلاع على جميع مستندات الشركة، وما يقابلها من مستندات للمتهم، والاجتماع بالأطراف بهدف إظهار الحقيقة، إلا أن الشرطة لم تقم بدفع أمانة الخبرة، وتمسكت بتقرير الخبرة المقدم من قبلها، الذي لا تطمئن المحكمة إلى النتيجة التي وردت به، لاعتماده مستندات طرف واحد فقط دون أن يمكن المتهم من تقديم دفاعه أو مستنداته، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن من المستقر عليه قضاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ويفسر الشك لمصلحة المتهم، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، ولا تبنى على الشك أو الظن أو التخمين، ويكفي المحكمة أن تتشكك في الدليل الذي ساقته النيابة لمحاكمة المتهم، فمن ثم يتعين عليها القضاء ببراءة المتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم