امرأة تطلب «الطلاق للضرر من طليقها»
أقامت امرأة خليجية دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية الاتحادية بالشارقة، تطلب فيها تطليقها للضرر من زوجها، بسبب هجرها، وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنهما، كما طالبت بكامل مستحقاتها المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى إلزامه ردّ قرض حصلت عليه لمصلحته بمبلغ 283 ألف درهم.
من جهته، أفاد الزوج في رده أمام المحكمة بأنه قام بتطليق زوجته بالفعل، لكنه فوجئ بها تطلب الطلاق للضرر، ولم يردها إلى عصمته، وطلب إثبات حالته المادية المتعسرة، ومراعاتها في تحديد النفقات والمستحقات، مؤكداً التزامه الإنفاق على زوجته وطفله منذ مغادرتها منزل الزوجية بإرادتها.
وتفصيلاً، أقامت زوجة خليجية دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية الاتحادية في إمارة الشارقة، طلبت فيها تطليقها للضرر، وإلزام مطلقها نفقة زوجية 8000 درهم شهرياً، ونفقة للطفل 10 آلاف درهم شهرياً، شاملة المأكل والمشرب والملبس من تاريخ الاستحقاق حتى سقوطها شرعاً، وتوفير مسكن معد ومؤثث بقيمة إجمالية 60 ألف درهم سنوياً، وأثاث بمبلغ 80 ألف درهم، تسدد كل ثلاث سنوات، مع سداد كل الفواتير، من كهرباء ومياه وصرف صحي وإنترنت، بقيمة 3000 درهم شهرياً، ولحين توفير ذلك يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى نفقة عدة ثلاثة أشهر بقيمة 24 ألف درهم، ونفقة متعة بواقع 96 ألف درهم سنوياً، عوضاً عما أصابها من أضرار مادية ونفسية، ومؤخر صداق 30 ألف درهم، واستقدام خادمة بأجرة شهرية 4000 درهم، وسائق وسيارة بأجرة 8000 درهم شهرياً، بالإضافة إلى 2000 درهم أجرة حضانة.
من جهتها، قالت ممثلة المدعى عليه المستشارة القانونية نور السقا أميني، خلال مذكرة جوابية، إن المدعية غادرت منزل الزوجية إثر خلافات زوجية، وبعد ستة أيام طلقها المدعى عليه، وأخبر شقيقها بذلك، وفوجئ لاحقاً بأنها أقامت دعوى تطلب فيها التطليق للضرر، ومن ثم أثبت الطلاق أمام المحكمة.
وأفادت أميني بأن المدعى عليه لا يمانع في إسناد حضانة الطفل لأمه، بمسكن أعده لابنه في الإمارة التي تقيم فيها الحاضنة، مشيرة إلى أنه لم يتوقف عن الإنفاق على الطفل، منذ أن غادرت الأم منزل الزوجية، وكان يقوم بتحويل مبلغ 3500 درهم شهرياً لهما، مطالباً بمراعاة ظروفه المادية في تحديد النفقة.
وأشار المدعى عليه إلى أن المدعية لا تستحق نفقة بعد خروجها من منزل الزوجية بإرادتها، لافتاً إلى أن عليه التزامات ثقيلة للبنوك، وعرض توفير سكن الحضانة لابنه، مشيراً إلى أنه سيقوم بتأثيثه، وعلى استعداد لأداء أجرة الخادمة، ومؤخر الصداق، لكن يرفض توفير سائق، لأن الطفل لا يحتاج إليه في هذه السن.
وبعد توالي الردود من قبل الطرفين، حكمت المحكمة حضورياً بعدم اختصاصها في نظر طلب الزوج بإرجاع القرض، كما حكمت بالإشهاد على طلاقهما طلقة بائنة لا يتراجعان بعدها إلا بعقد جديد.
وحول الحقوق المرتبة على الطلاق، حكمت للمدعية بنفقة عدة محددة بمبلغ 9000 درهم عن كامل المدة، ومتعة محددة في مبلغ 20 ألف درهم، ومؤخر صداق 30 ألف درهم، وإسناد الحضانة إلى الأم مع منحها أجرة حضانة 500 درهم شهرياً، ونفقة شهرية للصغير 3000 درهم، وتوفير سكن حضانة بمبلغ 50 ألف درهم سنوياً، شاملاً رسوم الماء والكهرباء والغاز، ومبلغ 20 ألف درهم بدل أثاث، وتوفير خادمة وأداء أجرتها استمراراً للوضع الذي كانا عليه قبل الطلاق، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
من جهتهما، طعن الطرفان على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي.
• المحكمة قضت بنفقة عدة محددة بمبلغ 9000 درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم