امرأة تشتري سيارة «غير قابلة للتصليح» بـ 180 ألف درهم
ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع إعادة مبلغ 180 ألف درهم، ثمن السيارة، و20 ألف درهم تعويضاً.
وأشارت إلى أنه «كان على المدعية اختصام البنك في الدعوى، بحسبانه الطرف ذا الصفة في عقد شراء السيارة من المدعى عليه».
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل باعها سيارة، مطالبة بفسخ عقد البيع، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليه إعادة المبلغ المسدد، وهو 180 ألف درهم، وإلزامه أن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن تدهور حالتها النفسية والعصبية، وتعرضها للخطر الدائم أثناء القيادة، مع إلزامه سداد 14 ألف درهم، قيمة مرابحة البنك رهن السيارة، إضافة إلى الرسوم والمصروفات. وأشارت المدعية، إلى أنها اشترت من المدعى عليه مركبة بقيمة 180 ألف درهم، وبعد استخدامها مدة لا تزيد على خمسة أشهر توقفت السيارة بشكل مفاجئ، فاتجهت بها إلى الوكالة لتصليحها، لأن المركبة لاتزال تحت الضمان، ليتبين لها أن البائع ليس المالك الأول للمركبة، كما ادعى، وأنه لا يوجد ضمان عليها، لتعرضها لحادث خلال وجودها مع مالكها الأول الفعلي، وعليه تعذر تصليحها.
واعتبرت المرأة أن المدعى عليه غشها، لأنها سددت ما يكفي لشراء سيارة تماثلها من غير حوادث وتحت الضمان.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع السيارة محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية القيمة المسددة، و20 ألف درهم تعويضاً شاملاً، و14 ألف درهم قيمة المرابحة، وألزمته الرسوم والمصروفات.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فاستأنفه ناعياً عليه بالخطأ، حينما قضى بفسخ العقد على الرغم من أنه لا يوجد أي عقد بين المستأنف والمستأنف ضدها، والعقد المقدم في الدعوى هو المبرم بين المستأنف والبنك. ولم يثبت أن الأخير تم إدخاله واختصامه.
وبيّنت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه من المقرر، وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن العقد ملزم لجانبيه، وأن من باشر عقداً من العقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه. كما أنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً إلا بقبول المرتهن، فإذا كان هذا التصرف بيعاً، فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون، مشيرة إلى أن البين من الأوراق أن المستأنف (المدعى عليه) باع السيارة موضوع الدعوى إلى البنك الذي باعها بدوره إلى المستأنف ضدها (المدعية) بموجب عقد مرابحة مع رهن السيارة لمصلحة المصرف، ما مؤداه انتفاء العلاقة التعاقدية المباشرة بين المدعية والمدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة تهدف من دعواها إلى فسخ عقد بيع السيارة، الأمر الذي يوجب عليها اختصام البنك في الدعوى، بحسبانه الطرف ذا الصفة في عقد شراء السيارة من المدعى عليه، المطلوب فسخه، والذي كان سبباً في العلاقة بين المدعية والمدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي كامل صفة، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم