الكوارث الطبيعية «تُبطل» مفعول بوليصة التأمين
دعا قانونيون المؤمّنين على المركبات إلى قراءة بنود بوليصة التأمين قبل التوقيع عليها، ليتسنّى لهم معرفة إمكان الاستفادة منها في حال وقوع كوارث طبيعية تُلحق ضرراً بمركباتهم، موضحين أن «الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، تفيد بأن الشركة المؤمّنة لا تكون مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الكوارث الطبيعية».
وأضافوا أنه «يجوز الاتفاق على حقوق للمستفيد من التأمين تزيد على تلك الواردة في وثيقة التأمين الموحّدة، بعد إبرام اتفاق بين الطرفين يتضمن بنوداً إضافية خاصة بهذا الغرض».
وأكد المستشار القانوني، محمد خليفة، أهمية قراءة تفاصيل بوليصة التأمين قبل التوقيع عليها «لمعرفة إمكان الاستفادة منها في حال وقوع كوارث طبيعية»، مشيراً إلى أن «تغطية شركة التأمين تكون مشروطة في العادة بما تتضمنه البوليصة من بنود، وهي لا تغطي الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مثل العواصف والزوابع والفيضانات».
ودعا إلى الفحص الدقيق لمحتوى البوليصة وسياسة الشركة المؤمّنة، لأن «تجاهل بعض التفاصيل، قد يحرم صاحب البوليصة من الاستفادة الشاملة منها».
وذكر أن «الفصل الرابع من وثيقة التأمين الموحّدة يتضمن الاستثناءات التي تُخرج بعض الحالات من التغطية التأمينية، وتحدّ من مسؤولية شركة التأمين، ومنها الحوادث التي تقع أو تنشأ أو تنتج أو تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية».
وشرح أن الكوارث الطبيعية تقع في سياق «القوة القاهرة التي لا يمكن تجنّبها، وتكون في العادة خارجة عن إرادة الفرد، إلا أنها لا تُخرج شركة التأمين من مسؤولية تغطية بوليصة التأمين، ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبار الحادث/الظاهرة كارثة طبيعية. ولهذا تطالب بعض شركات التأمين باستبعاد الضرر من نطاق التغطية كدفاع ضد المسؤولية، مستندة في ذلك إلى نص المادة 287 من قوانين المعاملات المدنية لدولة الإمارات، في حين أن مزوّد الخدمة في شركة التأمين يكون ملزماً قانوناً بالتعويض، إذا كانت الوثيقة تغطّي الأضرار الناجمة عن الأمطار».
وأكد تغطية الأضرار التي تسبّبها الأمطار والعواصف للمركبات بشكل عام، من خلال معظم وثائق التأمين في الإمارات، إذا لم يصدر أي قرار من السلطات المختصة بأن الحالة الجوية تُعدّ «كارثة طبيعية»، وهو ما يذكّر بالأضرار الأخيرة التي حدثت في إمارة الفجيرة نتيجة السيول الشديدة، ولم يصدر قرار باعتبارها فيضانات أو كارثة طبيعية، ما ألزم شركات التأمين بتغطية الأضرار التي نتجت عنها.
بدوره، قال المستشار القانوني الدكتور محسن الخباني، إن الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والتي تُعدّ سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016، أشارت في البند التاسع من الفصل الرابع، إلى أنه «لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية: الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية». وفي تعريف الكوارث الطبيعية، أشارت الوثيقة إلى أنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
وقال الخباني إن «غزارة الأمطار وتجمّعها في أماكن معينة نتيجة عدم تصريفها، لا ترقى إلى مفهوم هذا التعريف».
وأضاف أن «الأصل في التعامل هو قانون المتعاقدين، أي بوليصة التأمين. وعليه يمكن للمستفيد أن يشترط في الوثيقة أن تكون هذه الحالات مغطّاة تحت المظلة التأمينية». وأوضح: «يجوز الاتفاق على حقوق للمستفيد من التأمين تزيد على تلك الواردة في وثيقة التأمين الموحّدة، ومن بينها التعويضات عن أضرار المركبات نتيجة الاضطرابات الجوية التي لم ترق إلى مفهوم الكارثة الطبيعة، وعليه يتعين على أصحاب المركبات قراءة وثيقة التأمين بعناية، لمعرفة البنود المدرجة تحت بند الاستثناءات، وطلب تغطية إضافية قبل التوقيع».
وقالت المحامية موزة مسعود: «إن المعيار في تغطية السيول والكوارث الطبيعية، هو وثيقة التأمين المحررة بين المؤمّن والمؤمّن له، فعند انعقاد وثيقة التأمين باتفاق الطرفين على تغطية الكوارث الطبيعية، تكون الشركة المؤمّن لديها مسؤولة عن تغطية الحادث، مع مراعاة الضوابط التي تشملها التغطية، ومنها ألا يكون الشخص هو المتسبب في الحادث».
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أن «مسألة صرف التعويضات للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، تعتمد على بوليصة التأمين التي يوقّع عليها المتعامل»، مشيراً إلى أن بند التأمين ضد الكوارث الطبيعية تتيحه شركات تأمين لمتعامليها حسب الاتفاق المبرم بينهما.
وأضاف أن «شركات التأمين حول العالم يمكنها التأمين ضد الكوارث الطبيعية، ومن بينها السيول وما تخلّفه من أضرار. ويعتمد ذلك على إعلان السلطات المختصة أن السيول أو الأمطار التي تحدث تُعدّ بمثابة كارثة طبيعية».
وتابع: «في حال كان الشخص موقّعاً على وثيقة تأمين تتضمن بند تغطية الأضرار الناجمة عن الأمطار والكوارث الطبيعية، يكون مزوّد الخدمة في شركة التأمين ملزماً قانوناً بالتعويض».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم