«العين الابتدائية» تُلزم شركة تأمين بتعويض فتاة بـ 197 ألف درهم
أيدت محكمة العين الابتدائية قراراً للجنة حل منازعات التأمين، قضى بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لفتاة 197 ألفاً و523 درهماً، تعويضاً عن تعرض سيارتها لحادث تسبب في احتراق المحرك. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير «ساعد» ورأي الخبرة الفنية انتهيا إلى مسؤولية المدعية (شركة التأمين) عن سداد التعويض.
وفي التفاصيل، أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قراراً بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي إلى فتاة تعرضت مركبتها لحادث 197 ألفاً و523 درهماً عن المركبة و4725 درهماً لأمانة الخبرة، مع الحكم بأولوية حطام المركبة لشركة التأمين المشتكى عليها، مع التزامها بأي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ولم ترتضِ شركة التأمين هذا القرار وطعنت عليه، مشيرة إلى أن القرار خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وأن المدعية سبق لها إصدار أمر إصلاح حسب الأصول لإحدى ورش الوكالة، وأنه نتيجة استخدام المدعى عليها للسيارة بعد الحادث ارتفعت حرارتها وتضرر المحرك، رغم أنه كان قابلاً للإصلاح، نظراً لأن الحادث غير شديد، وأن المدعى عليها خالفت التزامات المؤمّن له، وطالبت بإلغاء القرار التأميني المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض المنازعة، وندب خبير لمعاينة السيارة، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر الدعوى قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية أنكرت فيها حق المدعية في ما تطالب به، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة قيمياً وولائياً بنظر النزاع، والتمست في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن، ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليها أقامت منازعة تأمينية ضد المدعية للمطالبة بسداد التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة المملوكة لها والمؤمّن عليها لدى المدعية، وأصدرت لجنة المنازعات قرارها بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للفتاة 197 ألفاً و523 درهماً.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى في القرار الصادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين التي نظرت المنازعة التأمينية بتقدير قيمة التعويض له ما يسانده بالأوراق، خصوصاً أن اللجنة بحثت عناصر الضرر وفقاً للمستندات المقدمة أمامها، ومنها تقرير «ساعد» ورأي الخبرة الفنية، وانتهت إلى مسؤولية المدعية عن سداد التعويض للمشتكية، لافتة إلى أن المدعية لم تقدم أمام المحكمة مستندات أخرى تناهض ما انتهت إليه لجنة حل نزاعات التأمين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم