أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير حقيبة توعوية لأصحاب العمل، لتعريفهم بأهم الحقوق والالتزامات القانونية التي تعزّز العلاقة التعاقدية مع عمال منشآتهم، بما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، مشددة على سعيها إلى تحقيق رؤية وطنية تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم التطور المهني، وتعزز الإنتاجية وسهولة الأعمال، وذلك من خلال التوازن في العلاقة التعاقدية.

وحددت الوزارة سبعة أنواع من الإجازات يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول عليها بناء على قانون تنظيم العمل رقم 33 لسنة 2021، وتشمل الإجازات السنوية، والمرضية، والدراسية، والوالدية، والحداد، وإجازة الخدمة الوطنية، إضافة إلى إجازة الوضع للعاملات.

وأوضحت الوزارة «ضمن المواد التوعوية في الحقيبة» أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة (يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة)، وإجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية، كما تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 60 يوماً (الـ45 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ15 يوماً التي تليها بنصف أجر).

وأشارت إلى أن للعامل، إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية، لافتة إلى أن للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب الـ15 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ30 يوماً التالية بنصف أجر، والمدة التي تلي ذلك من دون أجر.

ولا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل.

كما يحق للعامل إجازة حداد لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء، أو الأخ أو الأخت، أو أحد الأحفاد، أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة.

وتشمل الإجازات المتنوّعة إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل سواء الأب أو الأم الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله «يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل».

ويجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة 10 أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.

كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة «يشترط للحصول على الإجازات تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية».

وطبقاً لقانون تنظيم العمل رقم 33، يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

تحديد الأجر الشهري

يتعين على صاحب العمل وعلى العامل تحديد الأجر الشهري وتضمينه في عقد العمل، حيث يتوجب عليه بموجب ذلك الالتزام، سداد الأجر المتفق عليه في موعد استحقاقه وفق الأنظمة المعمول بها، ويكون أجر العامل بالدرهم الإماراتي أو بحسب ما يتفق عليه.

كما يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور سنة من العمل المستمر لدى صاحب العمل بواقع 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل، ويستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة بحسب الأنظمة المعمول بها في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.