رصدت «الإمارات اليوم» زيادة في أعداد القضايا المدنية التي تنظرها محاكم الدولة للفصل في مطالب أصحابها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضوا لها بسبب ما وصفوه بـ«البلاغات الكاذبة»، و«الاتهامات الكيدية»، من أشخاص كانت تربطهم بهم علاقات اجتماعية وعلاقات عمل سابقة، وتحولت إلى خصومة دفعتهم إلى السعي للانتقام منهم وتشويه سمعتهم.

وأكد مختصون أن بعض الأشخاص يسيئون استعمال حق التقاضي لإيذاء خصومهم، خاصة أن إثبات الكيدية يحتاج أدلة واضحة، وليس مجرد الشعور بالظلم، والحل الأمثل هو تعزيز الوساطة والصلح قبل اللجوء للمحاكم، وتفعيل المحامين دورهم في منع التصعيد غير الضروري وتوجيه الأطراف نحو حلول عقلانية، خاصة أن الضرر لا يطال المتهم فحسب، بل يطال السلطات والجهات المنوط بها التحقيق.

ويُعرّف تشويه السمعة في القانون الإماراتي بأنه «نَسب ادعاء كاذب أو كيدي إلى شخص، يؤدي إلى الإضرار بسمعته أو مكانته أمام الآخرين».

وقال المختصون إن هذا الاتهام يتكرر في كثير من القضايا المدنية التي يطالب أصحابها بتعويض عن خسائر مادية وأدبية تعرضوا لها بسببه، حيث يعدّ جريمة تستنزف جهد ووقت المتهم ورجال الشرطة والقضاء، بسبب صعوبة إثبات الكيدية، ما يتطلب إيجاد مسار استباقي للتوفيق والمصالحة لمعالجة هذا التحدي، وتخفيض عدد قضايا الاتهامات المرسلة التي تترتب عليها قضايا جزائية ومدنية ينتهي معظمها إلى البراءة والرفض.

وأكدوا أن صعوبة إثبات إساءة استعمال حق التقاضي تتسبب في كثرة البلاغات الكيدية، حيث شجعت بعضهم على الانتقام من خصومهم بهدف التشهير بسمعتهم، وتعطيل مصالحهم وإشغالهم في متابعة القضايا، إضافة إلى محاولة ابتزازهم، خاصة أن أغلبها يكون بين مطلقين، أو بسبب خلافات عمل، أو إرث، أو خلافات جيرة، وتتركز في اتهامات بالسب أو محاولة التعدي بالضرب أو دخول مسكن بالقوة ما يهدد الأشخاص المدعى بحقهم بالوقوع تحت طائلة القانون الجزائي والخضوع لإجراءات التحقيق من الجهات القضائية، وفي بعض الأحيان احتجازهم لبعض الوقت.

جريمة مخلة

وتفصيلاً، ذكر أستاذ الثقافة والمجتمع في عدد من الجامعات الإماراتية، الدكتور سيف راشد الجابري، أن البلاغ الكاذب في أبسط تعريفاته يعني تعمد إخبار إحدى السلطات العامّة كذباً بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معيّن بنية الإضرار بسمعته وشرفه. وركنه الأساسي الإبلاغ عن أمر مكذوب حتماً، مستوجب لعقوبة فاعله.

وأضاف أن الدين الإسلامي نهى عن شهادة الزور، بل اعتبرها من الكبائر، لما لهذا الفعل من تآكل للمجتمع وانتشار للأحقاد وطمس للحقائق، حيث تكون دوافعها غالباً الحقد والضغينة والرغبة في الانتقام وتشويه السمعة، لذا تُعد من أشد الجرائم المخلة بسير العدالة؛ كونها تمسّ حقوق الناس وكرامتهم، كما أنّها تسبب إزعاجاً للسلطات، وتسبب القلق والإرباك، وتقطيع الأواصر الاجتماعية، ما يتطلب التصدي لها بحزم، حتى لا تتحول إلى ظاهرة سلبية تضر المجتمع.

حق التقاضي

وأفاد المحامي الدكتور أحمد المعمري، بأن «الحق في التقاضي مكفول لكل شخص، ولا يمكن تقييده، ولو تبين لاحقاً أن الشكوى غير صحيحة، ما دام صاحبها كان يعتقد بوجود حق أو شبهة حق، مشيراً إلى وجود حالات يقدم فيها شخص بلاغات كيدية لأغراض الانتقام أو التشهير. ومع ذلك، إثبات الكيدية ليس سهلاً، لأن القانون يطلب وجود دلائل واضحة على أن مقدم البلاغ لم يكن يقصد المطالبة بحق فعلي، بل أراد الإضرار بالطرف الآخر».

وقال المعمري: «مثل هذه القضايا تُعطّل سير العدالة بشكل غير مباشر، فعندما تتكدس البلاغات غير الجدية أو الناتجة عن خلافات شخصية، فإنها تشغل جهات التحقيق في أجهزة الشرطة والنيابة، وتستهلك وقت القضاء، وتؤخر الفصل في قضايا أهم وأكثر خطورة، لكن في المقابل، الدولة لا يمكنها منع الناس من تقديم الشكاوى، لأن ذلك قد يحرم أشخاصاً مظلومين من الوصول للعدالة، لذلك فالحل ليس في تقييد الحق، بل في تشديد إجراءات إثبات الكيدية وتفعيل العقوبات على من يسيء استعمال هذا الحق».


حلول بديلة

وأشار إلى أن «إثبات إساءة استعمال حق التقاضي (الشكوى الكيدية) يعتمد عادة على ثلاثة عناصر، تشمل: انتفاء أي أساس للاتهام بشكل واضح، وتكرار البلاغات من الشخص نفسه ضد الخصم نفسه دون مسوغ جديد، إضافة إلى وجود رسائل أو أدلة تثبت سوء النية، مثل التهديد المسبق بتشويه السمعة أو الانتقام»، لافتاً إلى أنه «في حال توافرت هذه العناصر، يمكن للمتهم رفع دعوى تعويض عن الادعاء بالبلاغ الكاذب أو إساءة استعمال الحق، وفق وقائع كل حالة».

وأضاف المعمري: «أغلب هذه النزاعات عائلي أو بين جيران أو مطلقين، لذا من الأفضل اتباع خطوات بديلة قبل اللجوء للقضاء، ومنها الصلح الأسري أو الوساطة عبر مراكز الإصلاح الأسري، أو الوساطة المجتمعية عن طريق شخص محايد له مكانة لدى الطرفين، أو الاستعانة بمكتب محاماة للتفاوض قبل رفع الدعوى، إضافة إلى التوعية بأن التصعيد القضائي يضر الجميع خاصة في وجود أطفال، كما أن هذه الوسائل تختصر الوقت والجهد، وتحافظ على العلاقات الاجتماعية».

وأكد المعمري، أن المحامي يمكنه لعب دور في هذه القضايا، من خلال تقييم القضية قبل رفع أي دعاوى لمعرفة إن كان هناك أساس قانوني حقيقي أو مجرد ردّ فعل عاطفي، والقيام بمحاولة التفاوض والحل الودي قدر الإمكان.

وفي حال ثبوت وجود بلاغ كيدي أو اتهام بلا دليل، ينصح المحامي بتقديم شكوى بالبلاغ الكاذب، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، وطلب إثبات الضرر بالقرائن (تأثيره في العمل، الأسرة، السمعة)، وإذا لم يكن هناك دليل كافٍ، يكون من الحكمة تفادي التصعيد حتى لا تتحول القضية إلى سلسلة من الدعاوى المتبادلة.

إزعاج السلطات

وأيده في الرأي المحامي سالم عبيد النقبي، مشيراً إلى أن جريمة البلاغ الكاذب أو الاتهامات الكيدية، من الأفعال التي تشكل اعتداء صريحاً على أفراد المجتمع، ومع تطور المجتمعات والحياة المدنية، أصبحت هذه الجريمة وسيلة يسعى مرتكبها إلى استغلالها في تحقيق مآرب شخصية مثل الانتقام أو الحصول على الأموال أو التهديد والوعيد، من خلال الضغط على الشخص المجني عليه، كما يترتب على هذه الجريمة إزعاج للسلطات المختصة، حيث يقع على عاتقها مسؤولية التحري والبحث والتحقيق حول جريمة لا أساس لها من الصحة، ولا أدلة على وقوعها، وهذا يعتبر تضييعاً للوقت وللدور الحقيقي الذي وجدت من أجله مراكز الشرطة والنيابات.

وقال النقبي: «تقوم دولة الإمارات بدور كبير في مكافحة جرائم البلاغ الكاذب بجميع أشكالها، فهي لا تتهاون في محاسبة أي شخص يرتكب تلك الأفعال، إذ سنّ المشرع الإماراتي قوانين وعقوبات رادعة تتناسب مع حجم الأذى الواقع على الفرد المجني عليه، من خلال تطبيق النصوص القانونية الوارد ذكرها في قانون الجرائم والعقوبات»، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته ليس كل من تحصل على براءة تعتبر اتهاماً للشاكي بالبلاغ الكاذب، لذا يلعب الحكم وحيثياته وأسباب البراءة الدور الأساسي في تلك المسألة، فقد تكون البراءة لسبب لا يحمل بين طياته إساءة استعمال لحق التقاضي.

حالات ملتبسة

وأكد المحامي سالم سعيد الحيقي أن الحق في التقاضي مبدأ دستوري وقانوني لا يُقبل المساس به؛ فهو أداة حضارية لحماية الحقوق. لكن القانون نفسه يعترف بحدود، فلا يجوز استعمال الحق استعمالاً يخرج عن مقاصده، ويصبح وسيلة للإضرار بالغير.

وذكر أن نصوص قانون المعاملات المدنية تشرّع مبدأ «إساءة استعمال الحق» وتحدد حالاتها (مثل القصد بالإضرار، أو التعارض مع الشريعة أو النظام العام، أو عدم تناسب المصلحة المبتغاة مع الضرر الواقع على الآخرين)، مشيراً إلى أن هذه القاعدة تُترجم عملياً إلى رفض دعاوى التعويض عن بلاغات إذا لم يُثبت أن المدّعي استُخدم الحق بقصد الإضرار أو بما يتجاوز حدود العرف والشرع.

وقال الحيقي: «في الميدان العملي توجد حالات يلتبس فيها الفصل بين الحق المشروع وإساءة الاستخدام، كأن يُقدم طرف بلاغاً جنائياً أو شكوى مدنية ضد آخر خوفاً أو للضغط عليه، أو بدافع الانتقام منه بعد نزاع عائلي أو طلاق».

وتابع: «لابد من مناهضة ذلك، لكن الإشكال يكمن في أن كثيراً من هذه الادعاءات مطاط، ومبني على شكوك أو وقائع يصعب إثبات كيديتها، وبالتالي يصعب على المتضرر تحويل رفض القضاء لدعواه الجنائية أو المدنية إلى حكم يثبت إساءة الاستعمال بسهولة».

تعطيل العدالة

وأضاف: «هذه القضايا تعطل سير العدالة، فالمتابعة الكثيفة للقضايا الضعيفة أو المتكررة تستهلك موارد جهات التحقيق والقضاء: تحقيقات، جلسات استماع، أتعاب خبراء، وأوقات قضاة ومحامين، وهذا الاستهلاك قد ينعكس على تأخر الفصل في قضايا أخرى».

وتابع: «نظامنا القضائي يفضّل عدم تحجيم الوصول إلى القضاء إلا بحدود ضيقة، لأن التضييق المبالغ فيه قد يمنع أصحاب الحقوق الحقيقية من نيل إنصافهم»، مشيراً إلى أن «الحل يكمن في ضبط التوازن عبر سنّ آليات قضائية وإجرائية (مثل رفض الدعوى أو تطبيق غرامات أو مسؤولية مدنية عند ثبوت سوء النية)، بهدف تخفيف العبء دون إخلال بمبدأ الحق في التقاضي».

وأشار الحيقي إلى أن «إثبات المتضرر إساءة استعمال الحق في التقاضي، يتطلب بناء الإثبات حول عناصر محددة قابلة للقياس، ومنها القصد بالإضرار: دلائل أن المشتكي قصد إلحاق ضرر بالمدّعى عليه (رسائل، تدوينات، شهادة شهود، سلوك متكرر بعد خصومة)، وانعدام المصلحة المشروعة: إثبات أن المشتكي لم يقصد حماية حق مشروع، بل تحقيق غرض آخر (انتقام)، ومخالفة العرف أو الشريعة أو النظام العام: أن يكون استعمال الحق غير متناسب أو مخالفاً للأعراف القانونية.

إثبات الكيدية

كما تشمل طرق إثبات إساءة استعمال الحق في التقاضي: الضرر الواقعي، من خلال تقديم أدلة ملموسة على تضرر السمعة أو العمل أو الوضع الاجتماعي (طرد من عمل، خسارة عقود، شهادات خبراء قيمة سمعة، رسائل رفض من جهات عمل، تقارير نفسية/ اجتماعية)، إضافة إلى ثبوت الكيدية أو البطلان الإجرائي، ويدخل في نطاقها ثبوت أن البلاغ كاذب أو أن المشتكي أخفى معلومات مادية عن جهات التحقيق».

وشدد على أن الحدّ من وصول مثل هذه الخلافات إلى المحاكم «خاصة النزاعات الأسرية والجوار» يكون من خلال آليات فض النزاع البديلة عبر الوساطة والتحكيم والإصلاح العائلي والصلح المجتمعي «تشجّع جلسات الصلح في قضايا الأسرة والجوار قبل قبول الدعاوى، ما يقلّل درجة التصعيد من بداية النزاع، إضافة إلى إطلاق حملات توعية قانونية لشرح حدود الحق في التقاضي والعواقب المدنية والجنائية للإساءات والبلاغات الكيدية.


الوسطاء الخاصون

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في تسوية النزاعات، المدنية والتجارية بإمارة أبوظبي، وضمت 58 وسيطاً، لتعزيز الحلول الودية للنزاعات، وتسهيل الوصول إلى العدالة.

ويمثل دور الوسطاء الخاصين ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الدائرة القائمة على تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل الوصول إلى العدالة، ونشر ثقافة التسامح والتفاهم، عبر توفير مسارات بديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأكدت الدائرة اجتياز الوسطاء البرامج التدريبية المتخصصة التي نفذتها أكاديمية أبوظبي القضائية، ما يؤهلهم لممارسة أعمال الوساطة الخاصة وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، حيث تضمن البرنامج التدريبي محاور متقدمة في مهارات التفاوض وإدارة جلسات الوساطة وآليات التسوية الودية، إلى جانب الجوانب القانونية والأخلاقية للمهنة.

قضايا

تضمنت القضايا التي نظرتها المحاكم أخيراً، رفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة، طلب فيها إلزامها أن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن فتح بلاغ جزائي بحقه، اتهمته فيه بالاعتداء على سلامة جسدها، مشيراً إلى أن اتهامها كان ظلماً وبهتاناً، وقد قضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه من اتهام، إلا أن ذلك الادعاء أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية به، حيث تم توقيفه أثناء فترة التحقيق، كما أدى الاتهام إلى تشويه سمعته، وقد قضت المحكمة برفض دعواه.

وفي قضية ثانية، قضت المحكمة برفض دعوى أقامتها امرأة طالبت فيها رجلاً اتهمها بالسرقة بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، بعد حصولها على حكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها.

ورفضت المحكمة دعوى ثالثة لشاب طالب فتاة بتعويض قدره 50 ألف درهم، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح، مستنداً إلى صدور حكم ببراءته من الاتهام.

وفي قضية رابعة، رفضت المحكمة دعوى تعويض أقامتها امرأة ضد طليقها، طلبت فيها تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء بلاغ كاذب تقدم به ضدها، وقد أسست المحكمة المدنية أحكامها بالرفض في قضايا التعويض، على أن المحكمة الجزائية لم تبنِ حكمها بالبراءة على أساس كذب المبلغ، وإنما على أساس تشككها في صحة الاتهام.

عقوبة البلاغ الكاذب

تحدد النيابة العامة للدولة «في منشوراتها التوعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي»، أن عقوبة جرائم البلاغ الكاذب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقع العقوبة على كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

كما يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته، وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بالعقوبة المحكوم بها ذاتها.

• 3 عناصر لإثبات كيدية الاتهامات، تشمل: انتفاء أي أساس للاتهام، وتكرار البلاغ ضد الخصم نفسه دون مسوغ جديد، إضافة إلى ثبات سوء النية.

• إثبات الكيدية يحتاج إلى أدلة واضحة، والحل الأمثل تعزيز الوساطة والصلح قبل اللجوء للمحاكم.

• الاتهامات المرسلة تترتب عليها قضايا جزائية ومدنية ينتهي معظمها إلى البراءة والرفض.

• يمكن للمتهم الحاصل على البراءة طلب تعويض عن البلاغ الكاذب، وفق وقائع كل حالة.

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.