«الاتحادية للضرائب» تدعو «الأشخاص الاعتباريين» إلى التسجيل في «ضريبة الشركات» قبل 30 يونيو
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، بصرف النظر عن سنة صدور التراخيص، إلى المسارعة في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بموعد أقصاه 30 يونيو 2024، تجنُّباً لوقوع المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
ونبهت الهيئة في بيان، أمس، بأن عدم تقديم طلب تسجيل الأشخاص المعنيين لضريبة الشركات حسب المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة، تترتب عليه غرامة إدارية قدرها 10 آلاف درهم.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، حيث حدد القرار المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها، ويشمل القرار الأشخاص الاعتباريين، والأشخاص الطبيعيين، المُقيمين وغير المُقيمين.
كما نوهت الهيئة إلى ضرورة اطّلاع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات على التوضيح العام بشأن المُدد المُحدّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذي أصدرته الهيئة أخيراً، والذي يوفر معلومات وافية حول الحدود القصوى لتقديم طلبات التسجيل لمختلف فئات الخاضعين لضريبة الشركات، ويستعرض تحليلاً شاملاً وأمثلة لمساعدة الخاضعين للضريبة على فهم كيفية تطبيق مدد التسجيل المختلفة على جميع فئات الخاضعين لضريبة الشركات.
وبحسب التوضيح العام، فإنه يتعين على «الشخص الاعتباري» إذا كان شخصاً مقيماً، وتم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر قبل الأول من مارس 2024 تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور ترخيصه. وحتى في حال كان لدى «الشخص الاعتباري» ترخيص منتهٍ في الأول من مارس 2024، فمازال يجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي على أساس شهر صدور ترخيصه الأصلي.
وإذا كان «الشخص الاعتباري» يمتلك أكثر من ترخيص واحد، فيجب عليه استخدام تاريخ صدور الترخيص الأسبق. وفي حال تمّ تأسيس «الشخص الاعتباري» أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر في أو بعد الأول من مارس 2024، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف به.
وبحسب الهيئة، فإنه إذا تمّ تأسيس «الشخص الاعتباري» أو إنشاؤه، أو الاعتراف به بأيّ شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، ولكن تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل في ضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث توفر خدمة التسجيل على مدار الساعة من خلال أربع خطوات رئيسة وبسيطة تستغرق نحو 30 دقيقة.
وأكدت «الاتحادية للضرائب» حرصها على تنويع قنوات تقديم خدماتها لتوفير بيئة مُشجِّعة على الامتثال الضريبي، حيث أتاحت للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل من خلال الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في الدولة، حيث تتيح للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم