نجحت مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية بالدولة في حلّ 3310 خلافات أسرية ودياً من إجمالي 7724 منازعة عرضت على محاكم أربع إمارات العام الماضي.

وتختص المراكز بتسوية المنازعات الأسرية أمام الموجهين الأسريين ودياً، لمساعدة الأزواج على حل خلافاتهم عبر إبرام اتفاقات تحقق مصلحة الطرفين دون ضغط أو إكراه.

وتعتبر الاتفاقات سنداً قانونياً، وذلك قبل طرح النزاع أمام القضاء ضمن الحلول البديلة لفض المنازعات، إذ لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري.

وتستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث، وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها، كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.

ونص قانون الأحوال الشخصية الجديد في المادة (8) بشأن مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، على أنه «للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك. وإذا تم الصلح أُثبت في محضر يوقع عليه الطرفان والموجه الأسري، ويُعتمد من القاضي ليكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون».

وبشأن تعيين الحكمين، نص القانون على أنه إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد مرور ستة أشهر على صدور الحكم الابتدائي، أيهما أبعد، ما لم يحدث ضرر جديد يُوجب الفسخ، أو تطرأ ظروف ووقائع جديدة تُقدرها المحكمة، فإن تعذر الإصلاح بينهما تعين على كل من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال أجل تُحدده المحكمة، وإلا عينت حكمين من أهلهما، إن تيسـر، وإلا فمن غير الأهل ممن تُرجى منهما القدرة على الإصلاح، ويُحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تعيينهما.

ونص القانون في المادة (74) على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وتُقدر المحكمة العوض في ضوء عوامل محددة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.

من جانبها، أطلقت وزارة العدل مشروعات مختلفة تستهدف تطوير قطاع التوجيه الأسري وتسهيل الخدمات المقدمة فيه، يأتي في مقدمتها إصدار وثيقة سلوك الموجهين الأسريين، وتعیین قاضٍ مختصّ للإشراف على عملهم.

وتتضمن الوثيقة معايير وقواعد السلوك ومعايير الكفاءة المهنية والشخصية للموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية التي يتوجب على الموجه الأسري بذل كل الجهود للالتزام بها أثناء مباشرته إجراءات عمله.

ويستهدف قرار إصدار الوثيقة تعزيز مفهوم الصلح الأسري من خلال تقريب وجهات النظر، وإصلاح الخلافات الناشئة بين أفراد الأسرة وتسوية النزاعات حفاظاً على استقرار الأسرة وتماسكها، ودعم القيم المهنية الأساسية، وقواعد السلوك المهني التي يجب أن يتحلى بها الموجه الأسري، لتقديم أفضل الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتنازعين، وضمان النزاهة والشفافية والمساءلة عند مباشرة إجراءات التوجيه الأسري، وواجبات الموجهين الأسريين وسلوكهم أثناء مباشرة تلك الإجراءات، وتعزيز إيمان الأطراف بالأنظمة البديلة للتقاضي من خلال توفير الحلول الإيجابية لهم.

وتضمن القرار الوزاري في المادة الثالثة عشرة منه الأمور المحظورة على الموجه الأسري وحددها بنقاط عدة من أهمها: النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية، بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع، وإجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، وكذلك حظر النظر في النزاع إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة، لأحد الأطراف، أو إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف، أو إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة، أو وصياً أو قيماً عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة، وكذلك حظر على الموجه الأسري إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي اتصلت بعلمه بحكم وظيفته، أو الإدلاء بالتصريحات والمعلومات لمختلف وسائل الإعلام المتعلقة بالإجراءات التي باشرها في التوجيه الأسري، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي أو بتزويدها بمطبوعات للنشر، إلا بإذن خاص من دائرة التفتيش القضائي.

وحظر القرار كذلك على الموجه الأسري أن يُعلن عن نفسه، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب، بشكل يتضمن معلومات مغلوطة أو غير حقيقية أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وأن يستغل منصبه أو عمله للحصول على منحة أو منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره، أو لإنجاز عمليات من شأنها إلحاق الضرر بالغير، أو التسبب في وقوع حوادث مهنية أو عمومية.


جلسات الصلح

تستهدف جلسات الصلح عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة، التي توفرها وزارة العدل في مجال قضايا الأحوال الشخصية، الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وحفظ كرامة المرأة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حضور الأطراف، وتوفير خدمات التقاضي لها وهي في منزلها أو مكان عملها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.