استشارة قانونية.. هل يعتد بشهادة الشهود في القضايا العمالية؟
سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه:
كنت أعمل في احدى منشآت القطاع الخاص، وقد أغلقت مؤخرا دون أن أحصل على مستحقاتي كاملة، وأرغب في إقامة دعوى عمالية .. فهل يعتد بشهادة الشهود أو كشف الراتب في اثبات الحقوق العمالية ..وهل هناك وسائل أخرى لإثبات تعسف الشركة في حقي ؟
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
الحقوق العمالية تثبت بحسب الأصل من واقع عقد العمل وعند اختلاف الحقوق الحقيقية عن عقد العمل يمكن إثباتها بشهادة الراتب أو بأي وسيلة أخرى منها النظام أو اللائحة الداخلية للشركة أو حتى بشهادة الشهود لأن الحقوق العمالية بصفة عامة يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات وخاصة التي تكون في صالح العامل وغير مدونة بالعقد.
وكذلك التعسف ولكن نتصور أن التعسف ليس المقصود به الفصل التعسفي لأن المذكور أن الشركة أغلقت، لكن عموماً جميع الحقوق العمالية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الدليل الكتابي وشهادة الشهود
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم