اخبار الإمارات

«استئناف أبوظبي التجارية» ترفض طلب بنك بحجز ممتلكات مقترض تخلف عن السداد

أيّدت محكمة أبوظبي التجارية استئناف، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض طلب بنك بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وراتب ومكافأة نهاية الخدمة لعميل مقترض، توقف عن سداد أقساط قرض، وتبقى في ذمته مبلغ قدره 657 ألفاً و151 درهماً، مشيرة إلى أن إثبات مدى حصول البنك على الضمانات الكافية لمنح التسهيل يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

وفي التفاصيل، تقدم بنك بطلب استصدار أمر توقيع الحجز التحفظي على أموال وأسهم وسيارات عميل مقترض، ضماناً للوفاء بمبلغ 657 ألفاً و151 درهماً، وهي المديونية المترصدة في ذمته، نتيجة حصوله على تسهيلات مصرفية بضمان راتبه، ولكنه توقف عن الوفاء بأقساطها، فحل الباقي منها وفقاً للوارد بكشف الحساب.

وقرر القاضي المختص رفض إصدار الأمر المطلوب، على سند من أن استحقاق المستأنف للمبلغ المطلوب يحتاج إلى بحث موضوعي متعمق خارج الظاهر من الأوراق، ولم يرتض المستأنف بذلك القرار، فقام بالتظلم منه، وقضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الأمر المتظلم منه بإلزام المتظلم بالمصروفات القضائية.

ولم يرتض البنك المتظلم بذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، لكون الحكم استند في قضائه على أن المديونية تحتاج إلى بحث موضوعي لبيان مدى حصول البنك على الضمانات الكافية لمنح التسهيل، في حين أنه قدم شهادة راتب المستأنف ضده، وحصل على كل الضمانات، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، كما قدم المستأنف كشف حساب يثبت المديونية، ومن ثم تتوافر الشروط الموضوعية لإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أسباب الاستئناف غير سديدة في مجملها، حيث إن المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه، في حال إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة، أو إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها، وكان ذلك بوجود دلائل جدية، أو إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف يستند في طلبه بتوقيع الحجز التحفظي على راتب المستأنف عليه ومستحقات نهاية خدمته لدى جهة عمله ضماناً للوفاء بمبلغ 657 ألفاً و151 درهماً، والتي تمثل سند المديونية في حصول المستأنف ضده على تسهيلات مصرفية منه بضمان راتبه، لافتة إلى أن القضاء له بطلباته يستلزم أولاً الوقوف على مدى التزام البنك المستأنف بالحصول على الضمانات التي يتطلبها نظام القروض لدى المصرف المركزي، والتي تتمثل في أنه لا يجوز في أي حال أن يزيد حد القرض الشخصي للأفراد والمؤسسات الفردية على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، وأن تكون مدة سداد القرض بحد أقصى 48 شهراً للقروض الشخصية.

ولفتت المحكمة إلى أن القانون قد رتب على عدم التزام المنشأة بالحصول على تلك الضمانات بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان وحجم التسهيلات الممنوحة له جزاء هو القضاء بعدم قبول أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم، وهو ما يمتنع على القضاء المستعجل الذي يفصل في الطلب المعروض أمامه استناداً لظاهر الأوراق، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *