اتهام موظف باختلاس 59 ألف درهم.. والمحكمة تقضي بـ 10 آلاف
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف مختلس برد مبلغ 10 آلاف و157 درهماً إلى الشركة التي يعمل فيها، ورفضت المحكمة ادعاء الشركة أن إجمالي المبالغ المختلسة يبلغ 59 ألفاً و319 درهماً، لخلو أوراق الدعوى من أي دليل على ثبوت صحة ما تدعيه. وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 59 ألفاً و319 درهماً، وأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 9% حتى تمام السداد، وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه كان يعمل لديها واختلس منها مبلغ المطالبة، وقد أقر به وتمت إدانته جزائياً.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الخبير (سند المدعية) أن محضر الاجتماع المنسوب للمدعية والمدعى عليه جاء فيه أن المبلغ المتبقي على المدعى عليه للمدعية هو 10 آلاف و157 درهماً بعد إعادته مبلغ 18 ألفاً و597 درهماً، وأن مبلغ الـ59 ألفاً و319 درهماً هو الفرق بين رواتب المدعى عليه والمبلغ الموجود في حسابه البنكي. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات أن المبالغ الموجودة في حساب المدعى عليه، التي تزيد على رواتبه، هي مبالغ تم اختلاسها من المدعية، وليست مكتسبة من المدعى عليه لأي سبب مشروع. وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على ثبوت صحة ما تدعيه المدعية، وكان الحكم الجزائي المقدم في الأوراق قد صدر ضد المدعى عليه غيابياً، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف و157 درهماً، المبين في تقرير الخبير، سيما وأن المدعى عليه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في ما يخص هذا المبلغ، وترفض المحكمة ما زاد على هذا المبلغ بحالته. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف و157 درهماً، ورفض طلبها ما زاد على المبلغ المقضي به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم