وقف أمام هيئة المحكمة مقراً بخطئه، ومقرراً أنه فقد السيطرة على سيارته فانحرفت إلى اليمين لتصطدم بأخرى، ثم بمركبة ثالثة متسبباً في إصابة شخصين، لكنه حاول إبعاد كامل المسؤولية عن نفسه، فادعى أن الطرف الآخر له دور كذلك في الحادث.
النيابة العامة في دبي وجهت إليه تهمتين الأولى هي المساس خطأ بسلامة جسم الغير، والثانية إتلاف مال مملوك للغير، مبينة في لائحة الاتهام أنه كان يقود سيارته بإهمال ودون انتباه، فانحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى اندفعت بقوة وصدمت مركبة ثالثة، وتسبب في إيذاء شخصين، وأحالته إلى محكمة السير.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة وسلامة إسناد التهمتين إليه، وفق محضر الضبط الذي أثبت خطأ المتهم في قيادته للمركبة بإهمال وعدم انتباه، فضلاً عن اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وشهادة مخطط الحادث.
وأوضحت أن جريمتي المساس خطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير تستوجب توافر ثلاثة أركان، هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وترتيباً على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أنه بخطأ المتهم والمتمثل في قيادته مركبة دون الأخذ بظروف الحال وبإهمال ودون انتباه ونتيجة انحرافه المفاجئ وقع الحادث، وتسبب بخطئه في إصابة شخصين بإيذاء جسماني وإتلاف المركبات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو إصابة شخصين وإتلاف المركبات تكون متوافرة.
وحول دفع المتهم بوجود خطأ للغير فمردود عليه بأنه لم يثبت ذلك في الأوراق، ولا يعدو دفعه سوى محاولة الغرض منها التشكيك في أدلة الاتهام التي اطمأنت إليها المحكمة، وعاقبته بغرامة 3000 درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
