قضت محكمة الاستئناف بدبي بإلزام مستأجر مركبة ومرافق له، بأداء مبلغ 115 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، تعويضاً عن تلفيات لحقت بالمركبة المؤجرة، بعد حادث مروري تسببا به نتيجة «قيادة غير مفوضة»، بعدما خلصت المحكمة إلى صحة التعاقد وثبوت مسؤوليتهما عن الضرر.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن شركة التأجير أقامت دعوى لإلزام المستأجر وشخص آخر (كان يقود المركبة) بالتضامن، بأداء قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث، موضحة أن المستأجر تسلم السيارة بموجب عقد إيجار، ثم سلمها لمرافقه لقيادتها دون الحصول على إذن من الشركة، ما أدى إلى وقوع حادث ترتب عليه تلف المركبة وإلغاؤها.

وقدمت الشركة مجموعة مستندات تضمنت نسخة من عقد الإيجار، وملكية السيارة، وتقرير الحادث، وتقرير التأمين، إضافة إلى إقرار خطي وقعه المستأجر يلتزم فيه بسداد قيمة الأضرار خلال مدة محددة، قبل أن يمتنع لاحقاً عن الوفاء بما تعهد به.

في المقابل، قدم ولي المستأجر مذكرة دفع فيها ببطلان عقد الإيجار وعدم صحة التعهد الصادر من ابنه، بحجة أن الأخير كان قاصراً وقت توقيع العقد، وأن الشركة كان يجب ألا تبرم تعاقداً مع شخص ناقص الأهلية.

كما تقدم بدعوى مقابلة طالب فيها بإلزام الشركة برد قيمة الاستئجار، وتعويض ابنه عن الأضرار التي لحقت به جراء تعاقد باطل.

وقضت محكمة أول درجة برفض طلبات الشركة ورفض الدعوى المقابلة، فطعن الطرفان في الحكم، وتمسك الوليّ في استئنافه بأن ابنه كان غير مكتمل الأهلية، وأن العقد وما تلاه من تعهدات باطل، لصدورها من قاصر.

ودفعت الشركة في مذكرتها بأن المستأجر بلغ سن الرشد وفق القانون المعمول به في دولته، مستندة إلى نصوص القانون الأجنبي الذي قدّمته للمحكمة، إذ يحدد بلوغ الشخص سن الأهلية عند إتمامه الثامنة عشرة.

وبينت للمحكمة أن المستأجر تجاوز هذه السن وقت توقيع العقد، ووقت وقوع الحادث، ما يجعل التعاقد الصادر عنه صحيحاً ونافذاً بآثاره القانونية.

وخلال المداولة، أعادت محكمة الاستئناف فحص المستندات المقدمة من الطرفين، وثبت لها أن المستأجر كان قد تجاوز سن الرشد القانونية فعلاً وقت توقيع عقد الإيجار ووقت وقوع الحادث، وذلك استناداً إلى وثيقة إثبات الشخصية وتاريخ ميلاده المثبت في تقرير الحادث والإقرار الخطي الصادر عنه.

واعتبرت المحكمة أن الدفع بعدم الأهلية أصبح غير قائم على أساس صحيح، وأن الولي الطبيعي لا يملك التمسك ببطلان التعاقد نيابة عن شخص كامل الأهلية.

كما ثبت للمحكمة من تقرير الحادث أن الشخص الذي كان يقود المركبة وقت وقوعه كان يقود «بتهور وطيش»، وأن قيادته تمت نتيجة تسليم المستأجر السيارة له دون تفويض، ما يشكل إخلالاً بشروط التعاقد ويجعل المسؤولية التضامنية بين المستأجر وقائد المركبة قائمة، مشيرة إلى أن «المستأجر أقر كتابة بمسؤوليته عن سداد قيمة التلفيات، ما يعكس علمه الكامل بالالتزامات المترتبة على الحادث».

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الدعوى الأصلية، والقضاء مجدداً بإلزام المستأجر ورفيقه بالتضامن بأداء مبلغ 115 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ورفضت الاستئناف المتعلق بالدعوى المقابلة لافتقاده السند القانوني بعد ثبوت أهلية المستأجر وصحة التعاقد.

• ولي المستأجر تقدم بدعوى طالب فيها بإلزام الشركة بتعويض ابنه عن الأضرار المادية والأدبية جراء تعاقد باطل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

شاركها.