إلزام امرأة بدفع 43 ألف درهم مسحوبات وفوائد بطاقة ائتمان
قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى بنك 43 ألفاً و503 دراهم قيمة المسحوبات من بطاقتها الائتمانية، بعد أن توقفت عن السداد لمدة تصل إلى 38 شهراً.
وأقام البنك دعوى قضائية ضد المرأة مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له المبلغ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم، سنداً لدعواه، طلباً للحصول على بطاقة ائتمانية، وكشف حساب تفصيلياً، وتقرير خبير مصرفي استشاري.
وبدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها الحكم للبنك المدعي بأصل الدين المترصد بذمتها، بواقع 15 ألفاً و836 درهماً، والفوائد، للظروف الطارئة التي مرت بها، وتحميل البنك الرسوم والمصاريف.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قضاءً أن العقد هو قانون المتعاقدين، فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرها القانون، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المصرفي أن المدعى عليها تحصلت على بطاقة ائتمانية بحد أقصى 32 ألف درهم صادرة من البنك المدعي، بربح 3.25% شهرياً في حال إخفاقها في سداد دفعات متتالية، وقد توقفت عن السداد منذ شهر مايو 2020 وتم تحميل حسابها للأرباح والمصاريف المتفق عليها وفقاً لما بينه تقرير الخبرة المصرفي، ما يحق معه للبنك المطالبة بما ترصد من مبالغ بذمة المدعى عليها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للبنك المدعي 43 ألفاً و503 دراهم، وإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم