أهمل في استخدام وسائل السلامة.. رفض طلب الدية والتعويض لورثة عامل
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض طلب ورثة عامل بإلزام شركة بأن تؤدي لهم 500 ألف درهم دية وتعويضاً عن موت موروثهم اثناء أداء عمله، وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي برأ المدعى عليها من تهمة التقصير في توفير أسباب السلامة، كما أجمع الشهود على أن المتوفى لم يكن يستخدم وسائل السلامة ومنها خوذة الرأس وقت وقوع الحادث.
وفي التفاصيل أقام ورثة عامل دعوى قضائية ضد شركة معدات، طالبوا فيها إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 200 ألف ديه شرعية بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف درهم، تعويضا بعد الدية وذلك جبرا لهم عن كافة الأضرار المادية و الأدبية و المعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم و الزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مشيرة إلى أن الشركة المدعى عليها تسببت بخطئها في وفاة مورث المدعين، وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم احترازها و إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها لعدم توفير وسائل الأمن و السلامة اللازمة للحماية من أخطار العمل والآلات في موقع العمل والذي كان سبب لوفاة مورث المدعين بعد سقوط باب المعدة عليه حال قيامه بأداء عمله بتنظيفها في مكان العمل التابع لها فأحدث به الاصابات التي أدت إلى وفاته، وقد تم إدانتها بالدعوى الجزائية وفي الاستئناف تم إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا ببراءة المستأنفة من التهمتين المسندتين إليها.
فيما قدم محامي الشركة المدعى عليها، مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول أي طلبات من المدعين، وعدم جواز طلب الدية لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في الاستئناف، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها لرفعها على غير ذي صفة وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى، وطالب بإدخال شركة التأمين خصما جديدا في الدعوى و بالنتيجة إلزام الخصم المدخل بما عسى أن تقضي به للمدعين مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وقضت محكمة في موضوع الإدخال وموضوع الدعوى برفضهما طبقا للوراد بالأسباب وألزمت رافعيها بالمصاريف.
ولم يرتض المدعون بالحكم واستأنفوه مطالبين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن الدعوى والقضاء مجددا بطلباتهم السابقة، ونعوا على الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق، حين قضى برفض الدعوى بدعوى أن مورث المستأنفين هو من تسبب في وفاة نفسه بسبب إهماله، استناداً إلى الحكم الجزائي حين قضى ببراءة المستأنف ضدها ا من التهمة في التسبب في موت مورثهم، لكون الآلة المتسببة في موت مورثهم مملوكة للمستأنف ضدها وعليها عبئ الصيانة وقد اقتصر عمل مورثهم في تنظيف تلك الآلة ما أدى لسقوط الباب عليه ووفاته ، مطالبين بأداء الدية والتعويض.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النعي بأن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق، غير سديد لثبوت مناقشة الحكم المستأنف لطلبات المستأنفين والرد عليها مشيرة إلى أن الحكم الجزائي استئناف العين، نفى تهمة التقصير قبل المستأنف ضدها، بحجة تظافر أقوال الشهود بتوفير أسباب ووسائل السلامة من قبلها ، وأنهم قد شهدوا جميعا بأن المتوفى لم يكن يستخدم وسائل السلامة ومنها خوذة الرأس وقت وفاته ، وأن سبب الوفاة هو عدم تثبيته للباب الحديدي للمعدة بعد فكه من موضعه، ولما كان الحكم الجزائي المشار إليه قد فصل في المسألة المطروحة على هذه المحكمة وقد أصبح باتا غير جائز الطعن فيه.
وأشارت المحكمة، إلى أنها لا تملك أن تخالف الحكم البات الصادر من قبل المحكمة الجزائية طالما أنه قد فصل في ذات المسألة المطروحة عليها وهي دعوى تقصير المستأنف ضدها الأولى في توفير أسباب السلامة، ومن ثم يضحي طعن المستأنفين على غير سبب ومستوجب للرد، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم