أب يتظلّم لمنع ابنته من السفر مع أمها
رفضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي تظلماً تقدّم به رجل أوروبي لمنع ابنته من السفر رفقة أمها (طليقته) إلى مسقط رأسهما في إجازة، حسب قرار أصدره قاضي الأمور المستعجلة لصالح الأم، بعد تعنّت الأب وامتناعه عن تسليم جواز سفر البنت.
وقدّم الأب تظلمه على سند يقول، إن قرار السماح للبنت بالسفر مع أمها مخالف للقانون ومجحف بحقه، كون طليقته ممنوعة من السفر لصدور أمر بضبطها وإحضارها على خلفية دعاوى بينهما، والموافقة على سفر المحضونة يُلحق أذى به لا يمكن تداركه لاحتمالات عدم عودتها، أو قدرتها على إجبار أمها الحاضنة على العودة بها مجدداً.
وقال الأب في تظلّمه، إن الطفل بحاجة إلى وجود أبويه ورؤيتهما والتواصل معهما بشكل دائم، ويجب ألا يكون انفصالهما مؤثراً سلباً في حياته، حتى يستطيع العيش بسلام وهدوء، وطلب إلغاء قرار السماح للبنت بالسفر.
وأفاد الممثل القانوني للأم، المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، بأن جذور هذه الدعوى تمتد لخلافات قديمة تناولتها المحاكم منذ طلاق الطرفين، مشيراً إلى أن الأب المتظلّم امتنع عن سداد نفقات طفلته منذ الطلاق، وترصدت في ذمته نفقات متراكمة حتى صدر بحقه أمر ضبط وإحضار، بل فضّل البقاء خلف جدران السجن على أن يُنفق ابنته وأمها. وأوضح أن موكّلته أقامت أوامر عدة على عرائض لطلب جواز سفر المحضونة للسفر خارج البلاد، لكن الأب قابل ذلك بالتعنّت والرفض إضراراً بالمحضونة وأمها، إذ لم يعِ من كونه ولي الطفلة سوى الاحتفاظ بجواز سفرها.
من جهتها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل بحسب القانون، وما جرى عليه قضاء التمييز، أن ولي المحضون أباً كان أو غيره، هو الذي يتعهد الصغير، لذا اشترط لسفر الحاضنة بالمحضون، موافقة الولي على السفر كتابياً، فإذا امتنع الولي وكانت للسفر مبرراته، عُرض على القاضي الفصل في المنازعة، على ضوء مبررات الحاضنة في السفر، والأسباب التي منعت الولي من الإذن لها بذلك.
وأشارت إلى أنه إذا كان للولي حق الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، فإن هذا يقابله حق الحاضنة في أن تطلب من القاضي إبقاء جواز سفر المحضون بيدها، في حال ما إذا تعنّت الولي في تسليمه وقت الحاجة، مثل السفر للعلاج أو الحج أو العمرة، أو لغير ذلك من المبررات التي يقدّرها القاضي، وفقاً لمصلحة الصغير صاحب جواز السفر.
وبالنظر إلى الدعوى، قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن طلب منح الإذن بالسفر رفقة المحضونة، مشروع ولم يعارض حقاً للبنت في ذلك، ولا يتعارض مع شرع أو قانون، ولا يترتب عليه إضرار بالطفلة.
وأشارت إلى أنه لا ينال من ذلك ما أثاره الأب المتظلّم من أنه يخشى على ابنته من السفر، وتخوّفه من أن ذلك قد يحرمه من ممارسة حقه في رعايتها والمحافظة عليها ورؤيتها، إذ لم يقدّم دليلاً على ذلك.
ورأت المحكمة أن رفضه الإذن لها بالسفر رفقة أمها، ما هو إلا ضرب من ضروب التعنّت الذي لا مبرر له، لاسيما أن كل ما أثاره مجرد أقوال مرسلة، خصوصاً أن فترة السفر معقولة، ولن تؤثر في أمورها، بل قد تعود عليها بالنفع، ومن ثم قضت المحكمة برفض تظلّمه.
• جذور الدعوى تمتد لخلافات قديمة تناولتها المحاكم منذ طلاق الطرفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم