والي نهر النيل يحارب «الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة»
والي نهر النيل واصل ترصده بالقوى السياسية الممثلة في تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات الناشطة في خدمة المجتمعات المحلية.
الخرطوم: التغيير
أصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفت حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات من بينها نهر النيل منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب أواخر ديسمبر الماضي منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
قرار بالحظر
ووجه أمر الطوارئ الذي حمل الرقم 2/ 2024م، بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
لجان تسيير
فيما أصدر الوالي أمر طوارئ بالرقم 3/ 2024م بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، ووجه باستلام الأختام والعهد في ظرف 72 ساعة عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
شروط عضوية
وحمل أمر الطوارئ شروطاً محددة لعضوية لجان التسيير تضمنت أن يكون العضو سوداني الجنسية بالميلاد، أن يكون مقيماً بالمنطقة إقامة دائمة، ألا يكون قد تمت إدانته بجريمة تمس الشرف والأمانة ولا يحمل جوازاً أجنبياً.
وفرض أمر الطوارئ عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المصدر: صحيفة التغيير