اخبار السودان

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على شخصيات سودانية

الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف المستجدات في السودان بأنها تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

التغيير: وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً تنفيذياً، بفرض عقوبات على بعض الأشخاص بسبب زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي.

وأمر بايدن بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 القاضي بحظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان، وذلك بناء على المستجدات في البلاد.

واندلع قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، خلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودماراً كبيراً في البنية التحتية، بالإضافة إلى نزوح ولجوء عشرات الآلاف داخلياً وخارجياً مفاقمةً الظروف الاقتصادية في البلاد.

وكان البيت الأبيض الأمريكي أعلن، الخميس، أن الرئيس بايدن أصدر أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على شخصيات تزعزع استقرار السودان.

«التغيير» تنشر نص الأمر التنفيذي:

فرض عقوبات على بعض الأشخاص بسبب زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 U.S.C.1701 وما يليها) (IEEPA)، وقانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1601 وما يليها)، والقسم 212 (و) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (8 U.S.C 1182 (f))، والقسم 301 من العنوان 3 من قانون الولايات المتحدة،

آمر، أنا، جوزيف ر. بايدن جونيور، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 الصادر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 (القاضي بحظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان)، والموسَّع في الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 أبريل 2006 (القاضي بحظر ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالنزاع في منطقة دارفور بالسودان)، بناء على المستجدات في السودان، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال بين الفئات العسكرية المتناحرة في أبريل/ نيسان عام 2023، التي تشكل تهديدا غير عادي وغير طبيعي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في دعم الانتقال إلى الديمقراطية والحكومة الانتقالية المدنية في السودان، وحماية مثل هذه الحكومة الانتقالية من أولئك الذين يمنعون تشكيلها الأولي من خلال استخدام العنف وسواه من الأساليب، وحمياتها فور تشكيلها، من أولئك الذين يمكن أن يقوضوها. ستساعد الولايات المتحدة، بالتعاون مع الشركاء من ذوي التفكير المماثل، مثل هذه الحكومة الانتقالية عند تشكيلها على تلبية احتياجات الشعب السوداني والتحضير لانتخابات ديمقراطية.

وبناءً على ذلك، ولمواجهة التهديد الموصوف في هذا الأمر ولاتخاذ المزيد من الخطوات فيما يتعلق بهذه الحالة الطارئة الوطنية، أمرت بما يلي:

القسم 1. (ألف) تُحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي تدخل لاحقا إلى داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع الآن أو فيما بعد في حوزة أو سيطرة أي شخص أمريكي من الأشخاص التالين، ويمنع تحويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى:

(1) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتباره مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك في، أو حاول، بشكل مباشر أو غير مباشر، الانخراط في أي مما يلي:

(أ) الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان؛

(ب) الإجراءات أو السياسات التي تعرقل أو تقوض أو تؤخر أو تعرقل أو تشكل خطرا كبيرا يعرقل أو يقوض أو يأخر أو يعيق تشكيل أو تشغيل حكومة انتقالية مدنية، أو انتقال السودان إلى الديمقراطية أو مستقبل ديمقراطي، أو أي حكومة منتخبة في المستقبل؛

(ج) الإجراءات أو السياسات التي تهدف، أو تؤدي، إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في السودان؛

(د) فرض الرقابة أو الإجراءات أو السياسات الأخرى التي تحظر أو تقيد أو تعاقب على ممارسة حريات التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي من قبل الأفراد في السودان، أو التي تحد من الوصول إلى الأخبار أو المعلومات الحرة والمستقلة في السودان أو فيما يتعلق به؛

(هـ) الفساد، بما في ذلك الرشوة، واختلاس أصول الدولة، والتدخل في العمليات العامة مثل الرقابة الحكومية على الميزانيات شبه الحكومية والإيرادات من أجل المنفعة الشخصية؛

(و) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الرتبطة بالقمع السياسي، في السودان أو في أي شيء يخصّ السودان؛

(ز) استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين آخرين من خلال ارتكاب أعمال عنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي) أو الاختطاف أو التهجير القسري أو الهجمات على المدارس والمستشفيات والمؤسسات الدينية أو الأماكن التي يلتمس فيها المدنيون اللجوء، أو من خلال سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا أو انتهاكا لحقوق الإنسان أو خرقا للقانون الدولي الإنساني؛

(ح) عرقلة أنشطة بعثات الأمم المتحدة بما في ذلك بعثات حفظ السلام والبعثات الدبلوماسية أو الإنسانية في السودان، أو إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية أو توزيعها أو الحصول عليها؛ أو

(1) الهجمات على بعثات الأمم المتحدة ، بما في ذلك عمليات حفظ السلام ؛

(2) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتباره حاليا أو سابقا قائدا أو موظفا رسميا أو مسؤولًا تنفيذيا كبيرا أو كان عضوا في مجلس إدارة أي كيان:

(2. أ) شارك أو شارك أعضاؤه في أي نشاط موصوف في الفقرة (أ) (1) من هذا القسم المتعلق بفترة عمل هذا القائد أو الموظف الرسمي أو المسؤول التنفيذي الأول أو عضو مجلس الإدارة؛ أو

(2. ب) تعرضت ممتلكاتهم أو مصالحهم في الممتلكات للتجميد بموجب هذا الأمر خلال فترة عمل هذا القائد أو الوظف الرسمي أو المسؤول التنفيذي الأول أو عضو مجلس الإدارة؛

(3) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتبارها زوجا/زوجة أو ابنا/ابنة بالغا لأي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛

(4) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتباره قد ساعد ماديا أو رعى أو قدم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات لأي نشاط موصوف في الفقرة (أ) (1) من هذا القسم أو دعما لهذا النشاط، أو أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛ أو

(5) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتباره مملوكا من قِبل، أو خاضعا لسيطرة أو تصرف، أو يزعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن، أي شخص يتم حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات بموجب هذا الأمر.

(باء) تنطبق المحظورات الواردة في الفقرة (أ) من هذا القسم بالقدر المنصوص عليه في القوانين أو في اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد يتم إصدارها وفقًا لهذا الأمر، وبغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو التصريح الممنوح قبل تاريخ هذا الأمر.

القسم 2.  عقب صدور تأكيد من وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن حكومة انتقالية مدنية قد تشكلت في السودان، سيقوم مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي بالتنسيق بين شتى الوكالات الحكومية الأمريكية المحددة في مذكرة الأمن القومي 2 بتاريخ 4 فبراير/شباط 2021 (المتعلقة بتجديد نظام مجلس الأمن القومي)، أو أي مذكرة لاحقة، لاتخاذ إجراءات السلطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسة المنصوص عليها في هذا الأمر، بما في ذلك تنسيق الإدارات والوكالات التنفيذية لتعبئة المساعدة الدولية لدعم مثل هذه الحكومة الانتقالية المدنية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والمتعلقة بحقوق الإنسان الضرورية لإكمال الانتقال الديمقراطي.

القسم 3.  تشمل المحظورات الواردة في القسم 1 من هذا الأمر ما يلي:

(أ) تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛ و

(ب) استلام أي مساهمة، أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

القسم 4. أقرّرُ بموجب هذا أن تقديم تبرعات لأنواع المواد المحددة في القسم 203 (ب) (2) من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) (50 U.S.C. 1702 (ب) (2)) من قبل أي شخص أو إلى أي شخص أو لصالح أي يشخص خاضع حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات بموجب القسم 1 من هذا الأمر تعيق بشكل خطير قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067، والتي تم توسيعها بموجب الأمر التنفيذي 13400، وهذا الأمر، ولذلك فإنني أقرر حظر مثل هذه التبرعات على النحو المنصوص عليه في القسم 1 من هذا الطلب.

القسم 5. (ألف) تُحظر أي معاملة تتهرب من أو تلتف على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر، أو يكون الغرض منها التهرب أو الالتفاف عليها، أو تتسبب في خرقها أو محاولة خرقها.

(باء) تُحظر أي مؤامرة تشكل لانتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.

القسم 6. (ألف) إن الدخول غير المقيد للولايات المتحدة بصفة مهاجر وغير مهاجر من غير المواطنين الذين يقعون تحت طائلة واحد أو أكثر من المعايير المنصوص عليها في القسم 1 (أ) من هذا الأمر سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة، ولذاك يعلّق دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة، كمهاجرين أو غير مهاجرين، بموجب هذا الأمر، إلا إذا قرر وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني، حسب الاقتضاء، أن دخول الشخص لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك عندما يقرر وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني، حسب الاقتضاء، بناء على توصية من النائب العام، أن دخول الشخص من شأنه تعزيز أهداف إنفاذ القانون المهمة في الولايات المتحدة.

(باء) على وزير الخارجية تنفيذ هذه السلطة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وفقًا للإجراءات التي قد يقررها وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الأمن الوطني.

(جيم) على وزير الأمن الوطني تنفيذ هذا الأمر فيما يخص دخول غير المواطنين وفقا للإجراءات التي قد يقررها وزير الأمن الوطني، بالتشاور مع وزير الخارجية.

(د) يجب أن يعامل هؤلاء الأشخاص بموجب هذا القسم بنفس الطريقة التي يعامل بها الأشخاص المشمولون بالمادة 1 من الإعلان رقم 8693 الصادر في 24 يوليو/تموز 2011 (الخاص بتعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعقوبات قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية).

القسم 7. تعني المصطلحات التالية المستخدمة في هذا الأمر:

(أ) يعني مصطلح “كيان” شراكة أو جمعية أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو أي منظمة أخرى؛

(ب) يُقصد بمصطلح “غير مواطن” أي شخص ليس مواطنا أمريكيا أو ليس من مواطني الأقاليم التابعة للولاايت المتحدة؛

(ج) يعني مصطلح “شخص” فردا أو كيانا؛ و

(د) مصطلح “شخص أمريكي” يعني أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم شرعي أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي سلطة قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية) أو أي شخص في الولايات المتحدة.

القسم 8. بالنسبة للأشخاص الذين يتم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر والذين قد يكون لهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، أجد أنه بسبب القدرة على تحويل الأموال أو الأصول الأخرى على الفور، فإن إشعارا مسبقا لهؤلاء الأشخاص بالإجراءات التي سيتم اتخاذها وفقا لهذا الأمر تجعل تلك التدابير غير فعالة. لذلك، أقرر أنه لكي تكون هذه الإجراءات فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067، والموسعة بالأمر التنفيذي 13400 وهذا الأمر، فلا داعي لإخطار مسبق بإدراج أو تحديد تم إجراؤه وفقا للقسم 1 من هذا الأمر.

القسم 9. وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، مخول، بموجب هذا الأمر، أن يتخذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع السلطات الممنوحة للرئيس وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية IEEPA حسب الضرورة لتنفيذ أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة، بما يتوافق مع القانون المعمول به، إعادة تفويض أي من هذه الوظائف داخل وزارة الخزانة. يجب على جميع وكالات الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها لتنفيذ هذا الأمر.

القسم 10. لا يوجد في هذا الأمر ما يحظر المعاملات التي تقوم الحكومة الاتحادية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة) مع الموظفين أو المتعاقدين أو المستفيدين للقيام بالأعمال الرسمية.

القسم 11. لا يوجد شيء في هذا الأمر يهدف إلى التأثير على الفعالية المستمرة لأي إجراء يتم اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي 13761 المؤرخ 13 يناير/كانون الثاني 2017 (القاض بالاعتراف بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان والنص على إلغاء بعض العقوبات المتعلقة بالسودان)، والأمر التنفيذي رقم 13804 المؤرخ 11 يوليو/تموز 2017 (القاضي بالسماح بوقت إضافي للتعرف على الإجراءات الإيجابية من قبل حكومة السودان وتعديل الأمر التنفيذي 13761).

القسم 12. (ألف) ليس في هذا الأمر ما يفسر على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:

(1) السلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة أو وكالة تنفيذية أو رئيسها؛ أو

(2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.

(باء) ينفذ هذا الأمر بما يتفق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.

(جيم) لا يُقصد بهذا الأمر، ولا يهدف إلى إنشاء، أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، أو إداراتها، أو وكالاتها، أو كياناتها، أو مسؤوليها، أو موظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر.

التوقيع

جوزيف ر. بايدن جونيور

البيت الأبيض

4 مايو/أيار، 2023

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *