الطيران الحربي يستهدف المدنيين بشكل عشوائي في السودان السودانية , اخبار السودان
لقى حوالي 800 شخص مصرعهم، أغلبهم من النساء والأطفال، خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر نتيجة القصف الجوي في عدة مناطق في السودان، حسب التقديرات الواردة في بيانات صادرة عن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرصد المركزي لحقوق الإنسان، ومجموعة محامو الطوارئ، وهيئة محامو دارفور.
وفقًا لتلك البيانات، فقد لقي أكثر من 500 شخص حتفهم خلال الأيام الخمسة الأولى من أكتوبر في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى في البلاد.
قال المرصد المركزي لحقوق الإنسان في بيان يوم الخميس، بحسب “إسكاي عربية”، إن الطائرات الحربية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي، مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
طلعات مكثفة
ازدادت الطلعات الجوية في الأسبوع الثاني من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا في مدينة الحصاحيصا و45 في منطقة الدندر بولاية النيل الأزرق، بالإضافة إلى أكثر من 200 قتيل في مدن نيالا و” مليط” و” الكومة” والفاشر في دارفور، وكذلك في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد.
تشير المحامية رحاب مبارك، عضوة في مجموعة محامو الطوارئ، إلى أن التقارير اليومية للرصد تؤكد أن الطائرات الحربية قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتنفيذ أكثر من 10 غارات دموية استهدفت مناطق سكنية، مما أدى إلى سقوط المئات من المدنيين ما بين قتيل وجريح.
أشارت رحال مبارك لموقع سكاي نيوز عربية إلى أن الطيران الحربي أصبح يستهدف المدنيين ومناطق سكنهم بدون أي مبررات منطقية، ولأسباب غير معروفة، مما يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى، خاصةً أن كل عملية من العمليات التي ينفذها تُسفر عن العشرات من القتلى والجرحى.
وأضافت: “يعلم الطيران الحربي تماماً حجم القتل والدمار الكبير الذي تتركه الغارات الجوية في المناطق المدنية، ومع ذلك يستمر في هذه الأفعال التي تتعارض تماماً مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني. وبالتالي، فإن جنرالات الجيش والجهات الداعمة لهم الذين ينفذون هذه الطلعات قد وضعوا أنفسهم أمام ملاحقات قانونية ستطالهم بالتأكيد وفقاً للقانون الدولي.”
مبرر “الحواضن”
تدافع قيادات الجيش السوداني عن الهجمات الجوية، وتؤكد أنها تستهدف تجمعات قوات الدعم السريع، بينما تبرز منظمات حقوق الإنسان أن معظم هذه الهجمات تحمل طابعًا انتقاميًا تحت ذريعة استهداف “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
في هذا الإطار، صرح المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية أن “استهداف الهجمات الجوية لمناطق مدنية ليس لها علاقة بالقتال يعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية”.
وينبه حضرته إلى أن المواد 3 و32 و34 من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية، خاصة القتل والتعذيب بجميع أشكاله. وتلزم الأطراف المتنازعة بمعاملة الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية، بما في ذلك الأفراد من القوات المسلحة الذين استسلموا، والأشخاص العاجزين عن القتال؛ بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، بمعاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار قائم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو النسب أو الثروة أو أي معيار مشابه آخر.
يوضح “تمنع هذه المواد وغيرها من نصوص القانون الدولي بشكل واضح معاقبة أي شخص أو الاقتصاص منه عن فعل لم يقترفه هو بنفسه”
المصدر: صحيفة التغيير