وزير العدل ومقتضيات قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى
بداية لابد من الاشارة إلى أن المؤسسات السياحية وأعمال الفندقة ينظمها القانون رقم 80.14 الصادر بتاريخ 4 غشت 2015 في عهد الولاية الحكومية لعبد الاله بنكيران.
وحيث أن عمل الفنادق مؤطر قانونيا وليس عشوائيا بكونه ينتمي إلى مؤسسات تقدم خدمات عمومية للمواطنين والأجانب والمنظمة بقانون تنظيمي خاص يتضمن مقتضيات آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها كما جاء في المواد 36 و37و38 من القانون رقم 80.14 والواردة في الباب الرابع الخاص بالتصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وحيث تنص المادة 36 على أنه “يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي …»
ويستشف من المادة أعلاه أن الفنادق والمنتجعات السياحية ملزمة بالتصريح بالزبناء في احترام تام للمعطيات الشخصية.
ولكي تقوم الفنادق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب عليها أن تطلب من زبنائها العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة الفندقية تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي حسب ما جاء في المادة 37.
كما تنص المادة 38 من نفس القانون على أنه خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من إيداع الاستثمارات الفردية المتعلقة بإيواء الزبناء لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي غير أنها ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المذكورة كلما طلبت منهم.
ومن جهة اخرى فإن اجراءات التحقق من الهوية من طرف الفنادق هي أمور روتنية متعارف عليها في جميع دول العالم، وليس فقط بالمغرب، ولا تمس بأي حال من الأحوال المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للزبناء.
فضلا على أنها إجراءات إدارية تساعد الفنادق على ضبط الزبناء، و احصائهم من خلال استمارة الحجز التي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالزبون.
بالاضافة إلى أن هاته الاستثمارة توضع رهن اشارة الأمن الوطني او الدرك الملكي كلما دعت الضرورة الى ذلك، حتى لا تتحول الفنادق الى دور للدعارة و أوكار لتخفي المجرمين و ذوي السوابق العدلية وتجار المخدرات.
أما إنْ على مستوى الواقع فالفنادق تتشد في إثبات هوية الرجل والمرأة من خلال عقد الزواج خاصة اذا كان الزبناء مغاربة باعتبار عقد الزواج هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج بين رجل وامرأة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة نظرا لما لمؤسسة الزواج من قداسة وحماية.
وفي الأخير يجب التأكيد على أنه ما كان لوزير العدل أن يتجاهل المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، في حين تنتظره أوراش كبرى ينبغي عليه الاشتغال عليها لتوسيع هامش الحقوق والحريات بعدا عن هذه التصريحات التي أحدثت ضجة لدى المغاربة ولدى المهنيين بالقطاع السياحي.
وتجدر الإشارة أنه على مستوى وزارة العدل هناك مشاريع قوانين (مدونة الاسرة ومشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية …) كلها مشاريع قوانين إذا تم تجويدها قد تساهم لا محال في الدفع بعجلة الحقوق والحريات العامة بالمغرب في حالة ما لم يكن للسيد وزير العدل رأي آخر.
* يوسف الهدادي، محام وباحث في السياسات العمومية
المصدر: العمق المغربي