وزارة برادة تدعو مسؤوليها إلى سحب “العقوبات التأديبية” من ملفات موظفي التعليم
وجهت وزارة التربية الوطنية مذكرة إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرات ومديري مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والمديرات والمديرين الإقليميين تدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية في حق رجال ونساء التعليم.
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها المتواصل لترسيخ أجواء إيجابية تعزز الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، ودعما لحقوق الموظفين العاملين في قطاع التربية الوطنية. كما يهدف إلى ضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وصون ضماناتهم القانونية، بما يتيح لهم الانخراط بشكل فعّال في تنفيذ أهداف الإصلاح التربوي المنشود.
واستندت وزارة التربية الوطنية في دعوتها هذه إلى أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يضمن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية التي قد تكون قد وجهت إليه في وقت سابق.
وأشارت المذكرة إلى مجموعة من الشروط التي يجب توفرها من أجل تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية، حيث يجب أن يكون الموظف المعني في وضعية القيام بالوظيفة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يشترط أن يقدم المعني بالأمر طلبا كتابيا، مشفوعا برأي رئيسه المباشر، مرفقا بنسخة من قرار العقوبة التأديبية التي تم فرضها عليه. أما بالنسبة للآجال المحددة لمحو العقوبات، فتم تحديد خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة (الإنذار أو التوبيخ) وخمس عشرة سنة بالنسبة للعقوبات الأخرى، باستثناء تلك التي تؤدي إلى الخروج من أسلاك الإدارة.
وتشمل الإجراءات التفصيلية أن يقوم الموظف المعني بتقديم طلب محو العقوبة إلى الإدارة تحت إشراف السلم الإداري، مرفقا برأي رئيسه المباشر يفيد بكون سيرة الموظف أصبحت مرضية، وإرفاقه بنسخة من القرار المجسد للعقوبة التأديبية المراد محوها. وقالت إنه بعد مرور المدة المحددة لسحب العقوبات، يتعين على المجلس التأديبي المختص النظر في الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأن محو العقوبة. في حال كانت العقوبة موضوع طلب المحو صادرة من الإدارة (مثل الإنذار أو التوبيخ)، فيتم محوها مباشرة من طرف الإدارة.
وأشارت إلى ضرورة إنجاز محضر اجتماع المجلس التأديبي المختص، وإخبار الموظف بقرار اللجنة، حيث يتم إنجاز مقرر محو أثر العقوبة التأديبية، مع توجيه نسخة منه إلى الموظف المعني للإخبار، على أن يتم حفظ أصل المقرر في الملف الاداري للموظف.
واوضحت الوزارة أن المرسوم رقم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قد نص في المادتين 62 و 65 منه على مقتضيات تتعلق بمحو آثار العقوبات التأديبية المفيدة في ملفات المعنيين بالأمر، بناء على المبادرات والممارسات المتميزة التي يقومون بها، والتي تتوج بحصولهم على شهادات للتقدير والاعتراف بها، حيث سيتم اعتماد المقتضيات المرتبطة بها فور صدور المقرر الوزاري المنصوص عليه في المادة 62 من هذا المرسوم.
أما فيما يخص الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. فقد أوضحت المذكرة أنهم يبقون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.638 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29) أبريل (2013) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين، سواء فيما يتعلق بأنواع العقوبات المتخذة في حقهم، أو بمسطرة سحبها أو الجهة الموكول إليها ذلك.
ودعت الوزارة مختلف مسؤوليها إلى السهر على إبلاغ الموظفين المعنيين بالضمانات القانونية الممنوحة لهم في هذا الصدد، وإيلاء العناية اللازمة للإجراءات والتدابير الواردة في المذكرة، ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة محو آثار العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين المعنيين بذلك، مع إعمال الشروط والإجراءات التي نصت عليها الوثيقة ذاتها.
المصدر: العمق المغربي